كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٩٥

-

93

الجواب: أما القول بأنه يجزيه عن الظهار فوجهه أن رمضان في حق المسافر كغيره من الأشهر حيث أبيح له فيه الافطار كغيره، فاذا صام عن الظهار أجزاء اذ لم يحتم عليه صومه للعبادة.

وما القول بأنه يجزيه عن رمضان فوجهه أن الافطار للمسافر رخصة والصوم خير له، وأن صوم رمضان لا ينقلب الغيره لتعين صوم العبادة فيه فلو نواه لغيره عصى بنيته وصومه ماض، وكان صاحب هذا القول لا يشترط النية لصحة صوم رمضان.

ها نقداً لا: بااا

وأما القول بأنه لا يجزيه لشي منهما مطلقا فظاهر، وذلك أنه صام الكفارة في غير وقتها وأبطل صوم رمضان بانقلاب نيته ومخالفته ما أمر به والله أعلم على العيال

وسئل: عن قولهم فيمن أفطر متعمدا فى حضره أنه ينهدم ما مضى من

صومه ما وجهه؟

له الجميله يليق: هذا

الجواب: جعلوا صوم الشهر كله فرضا واحدا لورود الخطاب بفرضه جملة في قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وجعلوا صوم أيامه اجزاء له فجملته كجملة الصلاة المفروضة، وأيامه كحدود الصلاة، فاذا تعمد لافساد شيء منه فسد ما مضى من صومه، كما أن الصلاة تفسد بفساد بعض أركانها.

المياة بلة

Tal the

بل ستا نه مهبت ريمة

تمالة

وأقول ان كل يوم منه فريضة مستقلة، وان ورد الخطاب به مجملا

وليس هو كحدود الصلاة اذ لو كان مثلها لفسد جميعه، اذا فسد بعضه،

لمقال ولو لم يتعمد الفساد كما هو شأن الصلاة.