ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٨٦

ديوان ابن النظر

وحضرة شاهدي عدل عليها وتطليق الضرار فذاك نهى

يطلق مرةً في كل قرءِ

وليس على المطلق من جناح وليس عليه في الكفين حنث كذاك الرأس إن هي أدخلته وتطلق حين ساعتها إذا ما إلى أفق السماء كذاك مالا وواجدة إذا طلقت عشراً وقولك طالق أو لا طلاق وأنت خلية أو فاستعدي ولست بزوجتي أو أنت عندي

وأنت كالمطلقة اكتئاباً ولم ينو الطلاق فما بهذا وكل كناية التطليق تغني

وإن طلقت انصافاً ثلاثاً ففي تطليقتين تروح فاعلم وقولك كلما جامعت خودا فإن لم تعتمد نية لخودِ وإن أودى وهن له إماء عتقن إذا تسنمهن طرا ويبقى الثمن في الأولى وثمن

ويعتق نصف ثالثة وربعاً وبعض قل بل يسعين طراً وتطلق إن دعا هندا فلبت

وقولك طالق هند ثلاثاً فقيل يجوز ما استثنيت فافهم

وتطلق حين طلقها ليرضى كذاك رضا الذي لم يختبره وردك إذ تطلقها كفاحا وترجعها بلا علم إذا لم وإن راجعتها ووقفت عنها مضت لتمام عدتها فواتا وإن أعلمتها وأصبت منها

لكيما يعلماها الرد كيلا ولو من بعد عدتها أعلماها وعلم الرد إن لم يأت بانت

إذا ما وقت عدتها تولى

وحضرة شاهدي عدل عليها

لتنكح بعد ميقات الفراق حرام لا يحل لذي الشقاق إذا اعتدت لتذهب بالصداق إذا دخلت برجل في الرواق ويحنث في دخول يدِ وساق أو الرجلين من جدر السباق تألى بالطلاق على انطلاق يحل ولا يطاق من المراقي ونصفاً في الشام وفي العراق ولو كرهت وأسبلت المآق وأنتِ برية مما ألاق حرام أو فهبي للفراق كأنك قد شددت إلى خناق طلاق

على من زل فيه من ولا تغني الكناية في العتاق بواحدة وملت إلى النفاق فتاتك عنك خاسرة الخراق

فخود طالق عند العتاق طلقن معاً بإجماع تفاق وكان اللفظ عتقاً في اللزق

بحسب حسابه لا بانغلاق من الأخرى لوارثه الملاق لثانية تبين على اتساق بأثمان الثلاث على نساق

سبا كلتاهما بطلاق ماق سوي ثنتين من عدد الطلاق إذا استثنيت ذلك في طراق أحوه فمات من قبل التلاق ولا يستضيع منه على اتفاق بحضرتها فلاتك في اختلاق تكن علمته منك بلا استراق ولم تعلم برجعك في الوثاق فتنكح من تريد من الرفاق فجئ بالشاهدين على الصداق يكون الرد منك على انطباق

ومن بعد التناكح والمحاق مع التطليق في شرك لزاق وكان الزوج في بلد سحاق

ديواني

صفحة 86/ 90