شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح
الجزء ١ · صفحة ١٠٠القسم الثاني: قسم التحقيق
الأب والابن، والوثبة، القفزة.
قوله:
75 فإن يكن منكرًا حقا لوالده
حلّفه بالله بعد الجحد إن طلبا
2
أقول: أي فإن يكن على الولد حق لوالده فحلّفه والخطاب للحاكم، وهو جواب لـ (إن)، الفاء، وهو وجوابه، جواب (إن) الأولى، بعد الجحد)، أي بعد أن جحد الولد حق والده، فإنه
حذف
مع
يحلف، إن طلب الوالد ذلك.
يمين الوالد على ولده]
قوله:
76 ولا يحلف له في الحكم والده
إن كان هو يدعي مالا ولو شجبا
أقول: الضمير عائد إلى الولد وقوله: إن كان يدعي)، قيد فيه، أي إن كان 5 يدعي عليه مالا معاملة ولو كان غصبا، أي: ولو ادعى أنه غصبه، لأنّ الأب له حرمة عليه، ولذلك لا يقتل فيه أيضا. وحاصل معنى البيتين: أنَّ الأب: [ب: 15 / ظ] يدرك اليمين عند المناكرة على ولده، ولا يدركه الولد على والده، وقال بعضهم يدركه عليه، لأنّ الناس في حق
الله سواء.
يمين الوالدة على ولدها]
قوله:
77 والوالدات جميعا والبنون معا
عليهم جملة الأيمان لا عجبا
1 في (ب): " حق ".
2 في (ب): " إلى ".
3 في (ب): " ألف ".
4 علق المؤلف في الحاشية بقوله: " ولو شغبا ".
5 في (أ) تكرار لعبارة: " أي إن كان ".
95
55