شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ يحيى بن صالح الأفضلي: تقديم وتحقيق بن صالح إسماعيل

شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

الجزء ١ · صفحة ٤٦

نماذج من صور المخطوطات

مسلما ذكر اجما لا يتجمع ولو كة براء العلم والمستحبة أن يكون من اهل الدورها حليما مستبشرا عنا ليس بمحاجر ولا موبائى معروف السبب ولازليج والدها وخالها من بلاعة السوء و كتاب ابن جعفر عن عمر رضي الله عنه قال لابه لى مغضا الا من جمعت بيه خمس عالم الأسفه من الأنار مشاور لاوة الواء ترجها على الطمع محمد الساعة جماعت العظيم ولد جا به خصلة من هذه الحصار و جمعه و همه وجيه ان شريح ماضي عم كلما فقد الحكم نكره رفع مكتوب فيها ياد اود انا جعلناک الاية وعن عم رضي الله عنه لا يتبع التكا بالحق الأبتعاده والانجليزي هذا الحدم نفسه ولا عقب شن همدا امر الله به وبسو بنى الهويا والضعيف والشريف والوضيع والجسم والبغيض والامد رجلية كر قدرة الله عليه وقال جابر بن زيد رصف الله عنه وأن يعثر احدكم بعدمه طاقة تعبه للفظ الإإذا كان كما ر ع البال

لك باكثر

رهنه وان باع الشعيع نصبيه الى المشتو فنزوده الشبعة بلا يردها بعده وفيل رها وان باع عصبيه لغير المشتري بانه به ركها ونه وان باع لرجل ما تدرك بيه الشيعة مجدل عنه من الهى باراء الشيم أن يروها ولا يردها الا لجميع الثمن وفير يجيب الشعيع ما يحل الناس فيما بينهم واما ما لا يحطون بلا يقيه وكرما بعد البابع حال مشتر ما اراد به نهار الشعبي من العبقو الاشغلاء وما الشبه الرمان ذلك لا يحلها وبردها الشعيع بالقيمة أنا شه و فياجرا الكلبايع ولا للمشتري فيما بينها وبين الله وبكلتا الشعيف و الهبة واما الاستغلاجات (رائد ع ان يردها فليرهها ورب باع بالاسترخاص با ته يروها ما اشترطبه المشتري وليس عليه. دوات ورث المشتري بعضا من شعف ما الشتر الواشتراه او و جباله بان غيره من شركابه الشبعة يرد ما تا به من ذلك البعد وفيلا حت يقع على وجهه خيرك مداد يدرك عليه شعر و ان ورثها البابع او و هيئته له مانه يردها ان شاء وهي تباع وتوهب وتورت وانباء الشعيع شبعه الرجزبات يقعد المشتر الأول لطلب المهن الى الشفيع الذي باع الشعلة جمع و الهلاك ولا يونيه كافي حق حقه حت بعرب المسائل التي بمحرك ان ينصب فيه الحصة ولا له الى المشعر العامية سيال وإنا لم يعطه الله ولا تنظر الشيعة بذلك ويكون الشفيع محلة مدركا بالمشترية الاو) ومنهم من يفو ا لما يدرى العشر الأول يطلب الثمن الى المشتري الثانية جاد لم يعطه الثمن بطلت الشيعة ولا يدرى المشتري الاخر على الشعيع من الثمن الوم با علم برمجة

مستمر الحال غير مشهور الحا

أشرف البعة بانه به موقع خطر نيوش عليه (الشم

من النية لا ينج ومن الضيا لا ينبغي مطاطيه ان يبيع أوبيتر مجلس الفعالان ذلك شغلمة حي امور المسلمين وكلها بشغله بتركه يه ببرها روب ابنا ابي بكر عنه عليه السلام لا يلهي القافية وهو غضبان وعنابه سعيد الخدرب العظيم وهو ريان او شبعان بالمعد

وكذلك الموهوب له على هذا الماروك اشمو مارده المشتري الثانية بالشيعة وانه يرجع بالثمان وذلك ما لا يمنعه من الشكر والبعد اعصاب الحكم ولان ذلك يرجع هيبته ولا باسا خذلك وغير المجلس وقال الشاجع ليس له ذلك ولوي غير مجلس الفضا ولاكن بوكروية لك من العرب انتهى ولعز وجه بيلا يبلع لم أو بيني بالرخص والغلا وليلا نتفه هيته او به اروى الناس

على الشفيع او على المستتر اعطاه على فوا من بغوا العمل بقصد المشراء الوا إلى المنظر الثانية بالتمد واما من بقوا الا بقعد المشتري الاوربالي الى الشعيع ان يرجم ال العشرة الثانية بالله على الشعيع ومن العلمية، من يقوا الشععة لا تباع ولا نو تعب ولا تورث اه مسايل منتجات لا يتمعون فيه من الحيد وفي الكذريعة معالم بره ان يواجه بالرشوة وقد فر و بعض - الكتب (ى الطاعنيه (ذا الحر و الموضع الذي يحكم بيه ملعون وهذا كله و ماله والا و مال من اوري اذا ابتلاك الله يحكم بين الناسة اما من فلة العلماء و مخابها في المسلمين عليك واما من غير ذلك ولا فاد

من شرح قصيدة الشبح ابن زياد الهانيه رحمه الله الحمد للشيخ محمد المحمد

ورد نظرية والمرات والاحش مملو فا لان الجور و الاحكام وابناء القوم من أعلى الذنوب واكبر الكبداير قارا به وامه الفاسقين وكانوا لمهم حقبة وقد رحب السلام ان بعد الا سلم عن الله وبعض اللا عاليه رجل ولاه المعتها لمصر بنووا (انها القطاة ثلاة التلافي النار وواحده الجنة وجل عرب الحق ولم يفت به ورجز لم الحق وفظ على جهر بها النار ورجو عرب الحق وقضى به جهوة الجنة ومن ادخل صوف و تنها بعظم الله عرض نفسه للهلاك اذا التخلص منه عرفت و بنيها عمم وقال عليه السلام من جعل فا طبيا بعد: فر سكين وهي رواية جفه ذكر بسكين ورو باشد هم رحم الاعلان فاروحدت ان انجوا من هذا الامر كها جات الجولا علي وما ربعة العلامة الهروب من الصفا واجب ولطلب السلامة منه لا سها؟ هذا الزمان لارفر " وقال عليه السلاح من قلب الفضاء العرب ومن اكره عليه الزور الله عليه ملكا بيده وقار عليه السلاح ستحرصون على الإمارة وانها ستكون عليكم ندامة وحسرة يوم القيامة مستلة وة

بتداء من الخلافة والإمارة على الاحياء والأموات ولا حرج عليه: الصباح به عصر ولا يجوز للقائي ان يقبل الهدية من احد الاملا اهم اله فرابتة او من كانت بينه وبينه القلة وفير قبور الهدية من الحاكم رشوة والرشوة والحكم عبر وهذا اذا استراب ذلك وان لم يشر به ملا باسا ولا طر حكم بين الناس بعد ما الذن لصلاة الجمعة حتا عليه ولا يحكم بالليل الا وثلاث معات بو الحس والجير و اليمين وفزان المساجر بدعم له ولا يحكم في المسجد لان مجلس القفايقشا) المشرك والحرية وقال بعضهم لا ينبطيه الحاكم ان يحكم بين اثيف ولو كان ما علما لا يحكم الا بعد مراجعة الكتب بعدد نزور النازلة وهذا على وجه الاحتياط والابقه ثبت والسير ان بعدي اما بنا رانه فعد ستة اشهر و اكثر من ذلك يحكم بين الناس ويجيب الساير ولا يقتر لكثرة حملة وانقائه وليد يعجب الفضية لمن جاء اولا اذا تعدد الخصوم وان اختلفوا

ولم بيد والنجا، فرمان الخلافة اختاهوا بعد ذلك فالبعضع يفنى عون وقال بعضهم بامرهم جمع الا العافيه لو ها جا مشروعة واو حاجة مستحبة فالمشروطة أن يكون عدلا خراب لطفا ما فلا

مسلما

الصورة الأولى من النسخة (ج)

5

41