شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ يحيى بن صالح الأفضلي: تقديم وتحقيق بن صالح إسماعيل

شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

الجزء ١ · صفحة ٤٧

نماذج من صور المخطوطات

لعلم والمحمول

مجها الأرن الغرماء العاموا قبل الافرار بل انهم يمل معونه و و الهمة لا مجاهمونه و ذلك كله اورافر بشعه معلوم والامر الافراد فوله تعلى باالانسان على نفسه بصيرة وجود الافراز كلام كوير يطلب من المكولات مثل الصبا وكثر ما او هوبه الميت بانه يخرجه عنه وحيه اليا وكيله بعد همان اذا او به و وزه الوحيد الى غيره الازة جوزة الورثة جلالة لماذا الموجه واقعا احد من الأقربين ومن الفقراء او ابن السبيلا و القوباء او الان المسجد روما اشبه هؤلاء أن الميت (وهي لاحدهم وانشر الورثة ذلك هلا يدركون عليه اليمين ولائهم اليمين على هؤلا، ما خلا الود ان يدرك عليه البهين لانه مكلف بذلك لبعد وجيه والاب يدرك اليمين عند المناظرة على ولده ولابد وكه الولد على والاحوطات بعضه يدركه عليهم لان الناس يحق الله سول والاخ والامهات كلاها يدرك على صاحبه اليمين ولسن كلاباء ولذلك كان الاب لا يقتل ابنه والام بخلاف ذلك ويجوز له الرجوع والهبة بخلاف و جميع الاحكام واذا توجه اليمين الى المنكر جرى على الحمد عم ليعلمي له حق وإن الحاكم مجلصولة عوذلك ان وعد المنكر و الردم اختلف العالم، وذلك مار بعضهم يجوا زوده وهو المشهور و هو من حي الربيع بن حبيب رحمه الله وغيره وخالد عبد الله بن عبد العزيز وفا لا احولها من موضعها حين علقت من الانجح الامنه بالفور فوله ولا من الاعى دمع حق ثابت الرحاجت اورسوله بعليه التي وضعها فيه ه صلى الله عليه وسلم وهو المنكر ومن فلا للرد بالمد يفوري و المعلوم كله البتة وكل من شهد على بعد ن مسلم بجز شهادة الالحام والواليه على ما عند من النكاح وكل من تعدية او معاملة ولا يجوز المجهول والحاضر المجهول يجوز فيه لان انقطاع التجة المايكون. من مدي او شتم مشهد على جعل لم تجر شهادته ومن كان عليه حط الراجل بطلب حاجه الحقا المعلوج والجاية قارة، والمجهول حيث لا تنقطع الحجة ولا يجوز الروجيمة الـ المدعم بنفسة الجميل ولم يكن واهل العفوة ولا يدرك الا ان اراد سحر اللي كن ان يرجع الى ذلك الاجربانه وان المنامة على العلم وكذلك خليفة النيم والمجنون لا يجوز الروله ولا يجوز ايضا و الطلاف به ركه ومن افرائه الشتوى من جلان سلعة ولم يعا بعد او كة ا فلا يجير عل البيت وانهار منذ الكذا

فول الحامل والمعفرات الاجرة فور الاحواله والبنتة على من العيد الفطر منها و العارية فول المستعير وفول الغير جيدا اغفر فانه وو المقارنة نور المضارع همها انها كذاور بها و فافا رب له بيما للمضارب من الرجحوان الخلف المختلفات فيما ايديهما كان بينها وإن ادع احدها يخرج ذلك من ثلث المازو هو المشهور المعموان وفد من الشعب اومة الخمس او من العشر ولا نتحا ولكر والاخ البعد الاقاليم به حاجه الكر والفواقوا الجانيه وقيمة ما جنا والفوري ايمن السلطة فوا المكر والطح جايز وان لم يفيك والمجهوا البوع كلها والاجرات والملح والقبلات جايز و لا م ما لم يناقض الامل كان فيه تحريم جميع الثمارفيل الزهو والرعاوع والغاصب برد الغلظ وكيل حالي لما ويده لغيره قامت وكان حمد شيبه بهو له فانه وديعه او عارية و نظارت اواجة والخراج بالنهاة الا والوديعة والعارية والمضاربة وكل شرك بكلا ب حق احد من فزاده جانه بير والفواج البيع والأجرة فواه قالم سم وكل موضع وجمعه أن الفور فول احد الخصمينيات

الام وكذلك الاب تجب عليه العدالة ولا كذلك الفع وقار بعضم الاباء والامهات على حد سواء طو مع جهينه و لولم يذكر البهية وهكذا الحج وذلكوكل عمر عمر بالارجر معلوم جانه يرجع الى اجر قاله

براء العدوامة الهز المعرفة بذلك ال 28 وكلامها والا حلم بيه وكلا من ادعى الحرية قبل ان تفهد العبو دية جهي أولى حتى بعد الرقية والمملكة وكذلك الناس اولى إنشائه الامن هم عليه انه مولى وكل

والخلاف والنسب والنكاح والعبو وكل مدعى بشروطه اذارد عليه الحمد لى عليه اليمين جانه جايز جاتے بازمه الله الا ان يحفر البينة على الواقع ورة قال البابع في بعت هذا المال اعلان الا اني لم

ما خلا الوحي للانتاج على البشام اذا بلغوا وخانوه و ماله واراد وايمينه ورد عليهم اليمين ولا يجوز رده عليهم وكذلك الوكيل مع الغايب ولايجوزرد الوكيل اليمين على الغاية وكذلك

احلا التي فقدته البيع عليه ودعوا و النهد غير مقولاه او قال الشيخ يجيب حاجب الشرح زيا درحمها الله وذاك العام مد جه بار مد لكمنت هذه القصيدة وزمان الحجر او ميكا

العاملات النظمه المستورك جرد عليه اليمين ولارد على المستها وكذلك الشريك ان انهم جمال نه وهوه كه وما حولها وذكر التاريخ و هو عام خمسة وعشرين بعد شهابة من هجرة المعطفى

الشركة جار او شريكه ان يرد عليه البهية ولا يمين على الشريط الأم لم يكن له على مال الشركة وكذالك الامين على الاموال تلا ولا يجوز له رد البيت ان توجهت اليه على الذي انتمنه لما تقدح فما يحتو

صلى الله عليه وسلم وفا وفع الحد؟ ام الفحص و عام التكاليف للمنظم كما وقع الجدب وعاء التفيد لهذا الشهر عليه وهو عام احد وستة بعد ماية والف جامدة وعدة المحا

عليمة مسائل معيدة يحتاج اليها الحاكم كثيرا اذا اختلف المنازعات والمد بالفور فول من بة النذ ومستوى العا على ما و السوالات فار بعض مشالحنة من حمل كندا بالربالك لم يكن فيه

السلعة و بده ولا يجي ر على اخذها ولا تحكم عليه وبينها الاملاك وانا اختها والاجر فهو بكاته انعف الف حملات فيف ال اقرب الاجلين والبيئة على من ادعى الفصل وعارض حلو على جعل نفسه في فوله واذا اختلف الرا هت والمرتهن والرهن بالفور فول المرتهن وجيما ارتهن به بالفور فور الراهن واذا اختلف الاجير والمتاجر بالفور والاجرة نور المستاجر و والمال الموجود فور الاجير والمغول و الموقع

العمل والموجود

الصورة الأخيرة من النسخة

(ج)

42