شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ يحيى بن صالح الأفضلي: تقديم وتحقيق بن صالح إسماعيل

شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

قوله:

القسم الثاني: قسم التحقيق

31 أو القصاص لجرح ثم بينهم

ما لم يکن دية يعطى بها ذهبا

دم يترتب

أقول: أي وتجوز أيضا في (قصاص) الجراحات، ثم جواز شهادته بينهم إذا لم يكن هناك 4 عليه الأرش بالمال، وإلا فلا تجوز، حيث كان ذلك راجعا إليه قوله: (بينهم) متعلق بما قبل محذوف، أي اقبل الشهادة بين الآباء والأبناء ما لم يكن … الخ.

و (ما) ظرفية مصدرية، وأطلق (الدية) وأراد به الدم إطلاقا، لاسم المسبب على السبب، وضمير (يعطى) راجع إلى الابن أو الاب، لأنّ المال راجع إليه. وقوله (ذهبا)، مفعول ثان يعطى.

شهادة الصبي والضرير]

قوله:

32 ولا الصبي أجازوا والضرير ولا

[ب:

من كان أعمى كفيت الخوف والرهبا

أقول: يعني لا تجوز شهادة (الصبي) على حذف مضاف، مفعول مقدم الأجازوا)، لأنه لا يؤمن عليه ب: 9/و] الكذب لعلمه بنفسه أنه غير مكلف. وجوّز بعضهم شهادة الصبيان فيما بينهم [أ: 9/ظ] قبل أن يلقوا البالغين وما علمه في زمان الطفولية وشهد به بعد البلوغ فهو جائز، واختلفوا في جواز شهادته بعد البلوغ، بعد أن رد القاضي شهادته لحال الطفولية، وكذلك المجنون على هذا الحال، ولم يذكره المصنف استغناء عنه بذكره للمعتوه، لأنه أدخله فيه.

قوله: (والضرير) ولا من كان أعمى)، أي لا تجوز شهادة الضرير، أي الفاقد البصر، لعدم إحاطته بما

1 سقط من (ب).

2 في (أ) و (ب): " الجرحات " والصحيح ما أثبتنا.

3 سقط من (ب).

4 في (ب): " هنا ".

5 سقط من: (ب)

6 ابن جعفر، الجامع، ج 4، ص 39

1242

72