شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ يحيى بن صالح الأفضلي: تقديم وتحقيق بن صالح إسماعيل

شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح

الجزء ١ · صفحة ٨٥

القسم الثاني: قسم التحقيق

إذا ظهروا علينا حكم اشتراط المشهود عليه الشهادة بمحضره]

وإذا اشترط المشهود عليه أن لا يشهد شاهدان عليه إلا وهو، حاضر، فله ذلك، وبالغ بعضهم، فزعم، أنه إذا شهد الشاهد في غير محضرة المشهود عليه بطلت شهادته إلاّ في الوكالة، والنسب، وما

أشبههما، كذا عن أبي المؤثر، [الجرح والتعديل]

ولم يتكلم - رحمه الله - على التعديل والتجريح، مع أن الحاكم يحتاج إليهما في أمور الأحكام، فاعلم

وإنما

أن التزكية لم تكن على عهد رسول الله عليه السلام ولا على عهد أبي بكر – رضي الله عنه -، أحدثها الإمام عمر - رضي الله عنه -، لما ظهرت شهادة الزور، وأخذ الناس الأموال على الشهادة،

فإن الناس اليوم ذبان طمع وفراش، نار يبيع أحدهم دينه بلقمة يأكلها فأحدث لهم - رحمه الله - التعديل، فيجب على الحاكم أن يسأل عمَّن لا يعرفه بالأمانة، في الزمان الذي كانوا فيه، ولا يسأل عن حالهم قبل ذلك، لأنّ الشاهد قد يكون على حال، ثم يتحوّل عنها، ومن عرف بخير، ولم يعرف منه سوء، فهو عدل، فينبغي للحاكم أن يكون عنده معدلا أمينا، فيكون هو الذي يسأل عن عدالتهم، وإن لم يكن، فليسأل الحاكم التقاةَ الذين يبصرون أمر العدالة، وتجوز التزكية قبل أن يشهدوا، وبعد أن يشهدوا، ويزكي الاثنان الواحد، والأربعة اثنين، والثمانية أربعة، والستة عشر ثمانية، ولا يزيدون، وكلام الديوان إلى اثنين وثلاثين، ويمكن التوفيق بينهما، بأن يُحمل كلام الديوان على شاهد واحد، وكلام غيره على شاهدين، وقال بعضهم لا نهاية له ولا تجوز تزكية من له نصيب في الخصومة، من الأب لابنه، والخلائف والوكلاء، من المستخلفين والوكلاء [أ 12 / و] والتزكية تجوز في الكتمان والظهور، وإذا زكى أحدٌ أحدًا، فلينزع تزكيته له، فلو تركه وتغيّر، وحكم الحاكم بتلك التزكية في قضية أخرى، فإنه يضمن، ويقول المزكي فلان عندي مزكّى مرْضِيّ يجوز لي، وعلي، وأمّا التجريح فإنما يكون باكتساب الإثم على ما تقدم تحقيقه، ولا نهاية للتجريح، ومن أراد التطويل فعليه بالمطولات.

في الحكم بين خصمين تنازعا على ملكية شيء]

قوله:

48 وإن تخاصم اثنان على طلب

80

وادعياه جميعا حـ

}

انتدبا