شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح
الجزء ١ · صفحة ٩٧قوله:
القسم الثاني: قسم التحقيق
66 فكل من يدعي يوما وصية
للأقربين بُعَيْدَ الموت إذ شجبا
أقول: (الفاء)، تفريعية على ما تقدم أي فإذا مات الموصي، وادعى أحد من الأقربين، أو من الفقراء، أو ابن السبيل؛ أو الضعفاء، أو أهل المسجد، أو ما أشبه هؤلاء، أن الميت أوصى لأحدهم، فأنكر الورثة ذلك، فلا يدركون عليهم اليمين ولا لهم اليمين على هؤلاء، ما خلا الوصي، فإنه يدرك عليهم اليمين، لأنّه مكلف بذلك، لينفذ وصيته. قوله بعيد) الموت تصغير، بعد لقرب الزمان، يتعلق بـ (يدعي). إذا شجبا) أي حزن المدعى على ذلك.
وقوله:
67 فلا يمين على من كان مدعيا
فيما وصفت فلا أيمان إن حسبا
أقول: قوله: (فلا يمين)، مع خبره خبر (كل) [أ: 15 / ظ] وفيما وصفت)، متعلق بمحذوف صفة لـ (يمين)، أو حال من ضميره في الخبر أو متعلق بـ (مدعيا). ولا أيمان)، تأكيد
و (حسبا) تقدم تفسيره، أي لا يمين لهم، ولا عليهم في ذلك.
قوله:
68 عليه أو لشذا أو للفقيـ و
ابنا السبيل وكل البر فاجتنبا
أقول: (عليه)، من تتمة لا أيمان، وقوله: (أو لشدا)، عطف على الأقربين، والشذا بالذال المعجمة والمهملة، الضعيف، وأصله ضعف الموت. وكل) البر) عطف على ما قبله بالجر.
قوله:
69 في ذا اليمين إذا ما أنكروا ومضوا في جحدهم ما ادعى في كل ما طلبا
أقول: (في ذا اليمين) في (ذا يتعلق بـ (اجتنبا)، و (ذا) أشار به إلى ما ذكر من الأوصاف المتقدمة،
1 سقط من (ب).
92
22