شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ الأفضلي، إسماعيل ابن صالح
الجزء ١ · صفحة ٩٨القسم الثاني: قسم التحقيق
و (اليمين) معمول (اجتنبا)، وفيه تضمين أيضا، قوله إذا أنكروا أي الورثة واستمروا على إنكارهم، وقوله: (ما ادعى) معمول لـ (جحدهم 2 وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، ونصب المفعول، أي ما ادعاه المدعي، وفي كل متعلق بـ (ادعى
يمين الوصي]
قوله:
70 إلا الوصي له قالوا اليمين على
الوراث ما علموا أوصى ولا كتبا
أقول: (إلا الوصي، مستثنى من قوله فلا يمين) الخ وهو يجوز فيه الرفع على البدلية، والنصب على الاستثناء، و (له) خبر، مقدم، و (اليمين) مبتدأ مؤخر، وقالوا اعتراض و على الوارث 3)، متعلق (بله)، وجملة ما علموا جواب لقسم، و (ما) نافية وجملة أوصى ولا كتبا مفعول ثان علم، والأول محذوف، أي ما علموه أوصى، ولا كتب في وصيته.
قوله: [ب: 15 / و]
71 كذلك إلاّ وصيّا لليتيم والوكلاء
عنهم على الدين لا في الأصل إن وجبا
أقول: قد تقدم الكلام على معناه ولليتيم، متعلق بالأوصياء)، وهو مراد به الجنس، ولذا جمع الضمير في (عنهم العائد إليه، وهو متعلق بمحذوف حال، أي نائبين عنه، وعلى الدين)، متعلّق بيُدْرِكُ محذوف، ويتعلق به أيضا كذا، أي يدركون اليمين على الدين، والمنتقل، لا في الأصل، إن وجب
اليمين.
1 إضافة من (ب): " ما "
2 في (ب): " بجحدهم
3 في (ب): " الوراث ".
4 في (ب): " الوكلا ".
5 في (ب): " المال ".
6 في (ب): لليتم
11
11
93
353