عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٣٣Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
كذا النجاسات يعرو النقض لامسها ان مسها رطبة والقلس ان طلعا
واقلف
مسه
كالمشركين معاً
والارتداد بها نقض الوضو شرعا
ورخص البعض في دم البعوض وما كمثله وهو قول شاع وارتفعا منعا ذاك أمر حرام فعله بين الناس ناقضة كذا النميمة
اذ
وغيبة المؤمن الموفي ولا حرج بها لصاحب فسق والذي ابتدعا نقض الوضو بكبير الذنب فامتنعا وفي المعاصي اختلاف عندهم وأرى
عنه
كذا التقهقه نقض والتبسم في حال الصلاة ومن للفرض قد قطعا باس مع العذر ان ضر لذاك دعا ان كان قطع بلا عذر وليس به وذاهب العقل بالاغماء أو والسكر والنقض فيمن نام مضطجعا ولا نرى النقض فيمن نام معتدلا وذلك حكم عن المختار قد رفعا كذا التيمم ذي الأشياء تنقضه مع روية الماء لو في فرضه وقعا امتنعا الوقت لا يتيمم قبله لكن يصح وضوء المرء قبل حضور لانها رخصة لا يذهبن لها الا اذا احضر الوقت الذي شرعا فأول الظهر ان زالت وآخرها هو اول العصر كن للحق متبعا غروب قرن فتم الفرض قد منعا وذاك ان زاد ظل الشيء منه الي ومغرباً ادها بعد ما غربت بلا توان فليس الوقت متسعا
من
يمضي اذا اذا الشفقان زال أحمرها وقيل يبقى الى ان يمضيان معا وذاك وقت العشاء والثلث آخره وقيل نصف وقيل الفجر ان طلعا فذاك أول فرض الفجر وهو الى طلوع قرن فخل الفرض ممتنعا فذان وقتان لا تقضى الصلاة بها ولا تؤدى عن المختار قد رفعا وان تكن ركعة ادركت قبلهما أتمم ولا باس فيه عندهم وقعا
- 110 -