عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٢عوضها من تركة الوالد لولده إلا إذا كان على الوجه الأول الذي فرضناه، وإذا لم يكن له وجه في الحق فنقضه هو العدل والإنصاف والعلم عند الله ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وأجاب الشيخ الرقيشي: الحكم في ذلك إذا لم توجد هذه الربابي بعينها ولا أوصى بها له فلا خصومة بين ورثة المرسل وبين الهالك لاحتمالات أنه أرسلها له عطيّة أو الوالد إنتزعها لنفسه من مال ولده، والثالث يحتمل أنه أمين فيها فضاعت من غير تضييع، فمن هذه الوجوه إنقطعت الخصومة ميت وماتت حجته والله أعلم
لأنه
وأجاب الشيخ سالم بن محمد: ما المسئول أعلم من السائل، لكن أقول على صفتك هذه لايلزم ورثة الوالد شيء من هذه الربابي للولد إن لم توجد الربابي بعينها، هكذا في الأثر لكن لم أتمكن أن أنقل لك مافي الأثر وأظنّه في أجوبة القطب لاستعجال الراجعين اليكم ولم يصلني كتابك هذا إلا وهم في السيارة والله أعلم
وسئل الوالد سيف بن حمد: بما نصه ماتقول إذا أنا ساقبت أحدا بتفق وأخذت منه تفقا آخر سقبا بيني وإياه، ثم صح بالبينة العادلة أن التفق الذي ساقبني به مسروق وأن المساقب لصّ وإعترف المساقب بالسرقة فوق البيئة العادلة، وحكم الحاكم بأخذه مني ورجوعي بحقي الى من ساقبته وظهر مفلسا والتفق الذي ساقبته به باعه على رجل آخر وربما الآخر باعه لآخر، هل يحكم لي أن آخذ تفقي من ذلك الرجل ويرجع هو على من باعه
—
102