كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

سؤال: علامام المسلمين محمد بن عبدالله في رجل حفر بئرا في ملك الغير بغير إذنهم فصاروا يستقون منها زمانا، ثم إندفنت والآن حافرها يريد أن يحفرها ويجعلها مورد للناس ومنعه أهل الأرض، فهل ثابت عليهم ما فعله أولا لأجل سكوتهم، أم فعله ذلك باطل وهو أحق بالمنع، أرجو الجواب

والمسئلة واقعة؟

عنه،

الجواب: إذا كان حافر البئر يقرّ بالمسلك لأهل الرم فلهم منعه لأن لايزيل ملكهم، لكن إن كان جعل لهذا البئر حصى من غير ملكهم فله نقله أو قيمته والله أعلم كتبه محمد بن سالم الرقيشي

سكوتهم

عنه

نظرت في هذا الجواب وهو صحيح والعلم عند الله كتبه إمام

المسلمين محمد بن عبدالله بيده

الجواب: على حسب ما يقتضيه لفظ السئوال أن لهم منعه من تجديد الحفر ولا يكون سكوتهم الأوَّل حجة عليهم كما أشار كلام الشيخ الرقيشي والإمام والعلم عند الله سبحانه سيف بن حمد

ومن جوابه: لمن سأله في حكمه بالوضيعة، بسم الله الرحمن الرحيم

وسئل رحمه الله، عما إعتمد عليه في حكمه بالوضيعة في الزكاة وبيت المال

وفي تخصيص النصف من غلة المبسلى والثلث من سائر النخل

فأجاب: لقد إعتمدنا في ذلك على قول من أخذنا عنه الدين معدن

-