كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

العلم ومنبع الشريعه الموحى اليه من ربّه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى له، قال لا الله «لو بعث لأخيك ثمر فأصابته جائحه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم من طريق جابر بن عبدالله وهو حديث صحيح لا يردّه موافق ولا مخالف، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله الله في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله لا تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله الله «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك»، فقد وضع عنه الله ما بقي إذ لو كان واجبا عليه لأمرهم بإنظاره الى ميسره، فإن الدين لا يسقط باءلاعسار فإتفقت الأحاديث، وإقتفت، وإقتفت السنة وسقط قول من إستدل بأمره علل بالتصدق على الندب في الوضيعة ولا إلتفات الى قول من زعم من أصله دل عليه

الحق

كله

الوضيعة فيما بيع قبل الادراك،

لأن ذلك فاسد بيع

أن

حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها، بل ذلك من الربوبات لا موضع للوضيعه فيه بحديث (مَن أجبى أربى)، قال شيخنا المالكي في بعض أجوبته:

البصير

ومن أجبى فقد أربى حديث له معنى ويدر به يفيد النهي عن بيع بيع الثنار التي لم تدركن لما حقاً فقد أنباك بالحق الخبير

فهذا ما عرفت فخذه

تصير

وقال إبن القيم في زاد المعاد أن النبى لا حكم بوضع الجوائح وهو أن يسقط عن مشتري الثمار بقدر ما ذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك

1. A

-