كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

أنما يوضع بقدر المصاب إنتهى

6

الباقي بقسطه من الثمن، قال القطب وقال مالك في ثمر بيع بعد بدو الصلاح فأصابته جائحة يوضع عن المشتري الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد يوضع الجميع، قال القطب والتحقيق ولعله أراد والله أعلم أنه يعني بقدر المصاب بالجائحة، أما ماكان فاسدا بغير الجائحة مما لا تسلم منه الغلة في الغالب المعتاد فلا وضيعة فيه، وفي شرح النيل لا يوضع دون ثلث الثمار لقوله علي الله «إذا أصيب ثلث الثمره فصاعداً فقد وجب على البائع الوضيعة»، فتعين النصف في بعض والثلث في بعض، بإعتبار الذاهب من الثمرة وقد أخذ بالوضيعة علامة عصره إمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي رضي الله عنه، وهو قول في المذهب أشار اليه القطب في شرح النيل قال بعد كلام لصاحب النيل، قيل ويتبادر من هذا أنَّ العاهد بعدوّ الصلاح من ضمان البائع، وقد خالف الامام الشيخ فلم يرجع الإمام ولاضير فإن الخلاف

العلامة عيسى بن صالح رضى

الله

عنه

له

في مسائل النظر لا يقطع بها عذر بل يلزم كلا ما صح عنده دليله وإتضح صوابه، فعند معرفة الحق يمتنع التقليد وما التوفيق إلا بالله والله سبحانه وتعالى

أعلم والسلام سيف بن حمد.

هذا وقد سبق نقل نص حكمه في الوضيعة في صحيفة 63 من هذا

الكتاب فراجعه

وسئل أيضا: فيمن أوصى أن يؤخذ ممن غلة ماله كل سنة ثمانين قرشا، وتلك الدراهم عينها لأشياء مخصوصة فما القول في ثبوت هذه الوصية، فإن قلت أنها ثابتة فما صورة إخراجها من المال أن الورثة مع

—