كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٠

يريدون يقسمون مالهم ويتصرفون فيه، علمني مما علمك الله ولك الأجر

ودمتم، وهل يكون فرق بين أن أوصى يخرج ذلك من ماله أو فضلا بالجواب الكاشف الهادي للحق والصواب مأجورا.

من

غلة ماله،

منعه حالا

وسئل أيضا: فيمن إشترى مالا بالاقاله وهو مما يزجر وقبض المال وله أرض مطابقه للمال، فأراد أن يزجر لأرضه من البير التي في المال الذي إشتراه بالاقاله ويسقي أرضه منها، فهل له ذلك إن أنكر البائع، فإن قلت لا فقد تم البحث، وإن قلت له مادام المال في يده، فإن زرع فيها زرعاً أو فسل نخلا ففدى البائع ماله وأرض المشتري لا بئر لها، وأراد البائع. فهل له ذلك، أم يوسع المشتري حتى يجعل لها مسقى أو يحصد زرعه، وهل فرق بين أن سكت البائع حينما جعل المشتري المشتري المسقى ولم ينكر، ولم ينكر إلا بعد الفداء، وإن كان أنكر حال ما جعل، فضلا بالجواب مفصلا ولكم الأجر؟

الجواب: إن كان في ماء البئر فضل عن المال فللمشتري أن يسقي منها مادامت في يده بالاقالة وإن فكَ البائع المال فلا سبيل للمشتري فيها، إلا إن وقع مضرة على المشتري فللحاكم أن يكلفه إيالة أن يسقي زرعه من الطوي بالقيمة رفعاً للضرر الى أن يحصد زرعه والغلة القائمة على النخل وأما إستمرار السقى للنخل فلا لأنه فسله بنفسه على غير ماء والله أعلم سيف بن حمد

وله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ع الظهر

—

110