كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١١

يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب (النفقه إنتهى، من مختصر أبي حمزه قال المحشي عليه والحديث ذكره البخاري في باب الرهن مركوب ومحلوب، قال وهو مالك العين المرهونه، قال وأجمع الجمهور على أن المرتهن لاينتفع من الرهن، فيجوز للراهن إنتفاع لاينقص المرهون، كركوب وسكنى وإستخدام ولبس وإثراء فحل لاينقصانه، وقال الحنفيّة ومالك وأحمد في رواية عنه ليس للراهن ذلك لأنه ينافي الرهن وهو الحبس الدائم إنتهى.

أقول لولا ما حكاه من إجتماع الجمهور على المرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن وأن الركوب والانفاق المراد به من الحديث للراهن، لأستظهرت أن المراد به العموم الراهن أو المرتهن وليس في ذلك محض إنتفاع وإنما إنتفاع بمقابلة الانفاق وإستدللت على قولي هذا، على الذي يركب ويشرب النفقة ولكن لا أقوى على الأخذ ما ذكره المحشي، ولعل غيري يطلع لما

به مع

أشرت عليه فيتأمل فيه ويعمل بما ظهر فيه صوابه والله أعلم سيف بن حمد.

وسئل أيضا: في الكاتب بين الناس إذا عَلِمَ بفساد ماصنع الناس في معاملاتهم، كمثل هذه الديون التي إستعملوها لقضاء أغراضهم، وذلك أن يأتي رجل لآخر يطلبه دراهما دينا لأجل مسمى فيتفقون على زيادة مائة القرش مثلا عشرين قرشا، فيقولون نجعل ذلك في شيء من بيوتنا أو مما لا يملكه صاحب الدراهم بالكليه من غير إحراز لذلك المباع، لكن الفاسده التى يتوصلون بها لإصلاح دنياهم ولم يسئلوا عن المستعان والعياذ بالله من ذلك، هل له أن يمتنع من مكاتبتهم وشهاداتهم

أمر

هي

دينهم

الحيلة

6

الله

111