عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٣الجواب: لقد أساء في فعله وفي تحريم زوجته اختلاف وعدم التحريم أظهر وأما إن لم يعلم بالحيض فلا شيء عليه والله أعلم.
وسئل أيضا: فيمن نذر لزيد إن فعل كذا أو قدّر الله له كذا بشيء من المأكولات مثل الحلوى أو اللحم، هل له الأكل منه، وهل له أن يطعم
منه من يعوله أم لا؟
الجواب: ليس لمن نذر أن يأكل من نذره وليس له أن يطعم منه من
يلزمه عوله والله أعلم.
وسئل أيضا: وإذا نذر الرجل لزوجته شيء ما وكان عنده زوجات غيرها هل عليه أن يعطيهنَّ عوضه بقدر إن لو قسمه بينهنَّ،
أم لا يلزمه ذلك؟
الجواب: ليس عليه تعويض لهنَّ في ذلك والله أعلم.
وسئل أيضا: عمّن مكث في سفره أعواماً يأكل رمضان ثم عاد الى وطنه ولم يبدل ما مضى فأدركه رمضان، هل عليه إطعام وكيف يطعم؟
الجواب: إذا وصل وطنه وله من الأشهر ما يكفيه لقضاء صومه فلم يصم من غير عذر فعليه أن يطعم عن كل يوم لزمه قضاءه مسكيناً وإن بقى له ما يكفيه لبعض ماعليه قضاءه فليطعم لذلك البعض الذي ضيعه عن كل
113