عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٦وسئل أيضا فكان الجواب: قال القطب وأخذ الصداق حرام أراد تَزَوج الأخرى أو لم يرد ولكن ذكره في معرض إرادة تزوج الأخرى، يدعوه الى إسترداد المال ليصرفه في الأخرى وقد كان الرجل إذا أراد جديده بهت التي تحته حتى يلجئها الى إفتدائها بما أعطاها فيتزوج به الجديدة، فنهوا عن ذلك، وفي النيل ولا يجوز إلّا بنشوز وجوز بدونه أي بدون نشوز رضيا معاً، ويحل ما تعطيه ومن ذلك أن يريد سفراً نائيا، فأرادا معاً أن لا يعضلها، أو أراد غيرها من النساء فعرض عليها الفدا فقبلت، أو غير ذلك أو لم يطق على حقوقها فعرض عليها الفدا فقبلتأو غير ذلك مما توافقا فيه على الفداء برضاهما بلا نشوز فتوافقا حيث لا معصية إنتهى ما أردناه، ونُسب جواز الفداء للجمهور من الأئمة إلا أنهم كرهوه لأن فيه قطع الوصلة بلا سبب، قال الربيع لايحل مال المختلعه حتى يعلم الزوج أنها له كارهه ولجُمَاعُه مبغضه فهذا يُحِلّ له مالها، وقال الوضاح بن عقبه سألت عبد المقتدر عن رجل أرادت زوجته أن تختلع اليه من مالها، أنا أستغفر الله وأتوب اليه وعلي الاحسان فيما إستأنف ولا تختلعي وقبل لها بالخير فكرهت إلا أن إختلعت وقبل خلعها، ثم رجعت تطلب مهرها أو يردها، قال ليس لها ذلك، فإذا عرفت ذلك ظهر لك النهي الوارد عن الأخذ أنه بسبب البهت الذي يُلْجِئهَا
الى الافتداء منه وإعتبار ذلك التزوج أنه من العضل فليس إنتهى.
وسئل أيضا: إذا جاء المسافرون يصلون جماعه بعد أن صلى الحاضرون المكتوبه، هل للحاضرين أن يصلّون السنن في ذلك المسجد حذاء المسافرين، وعلى القول بالجواز فما خرج هذه المسئلة عن قول رسول الله الله إذا أُقيمت الجماعة … الحديث)؟
116