كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٧

الجواب: جاء الأثر بجواز ذلك والحديث فيمن لم يصل فرضه وأقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبه أي اللازمة عليه فبطل تنفله فافهم، هكذا عندي مع أن المسافر كالمعتدي على الحاضر في إقامته الصلاة قبل أن يصلى الناس ما إعتادوه من النفل في مسجدهم تلك فلا تضرهم الصلاة والله أعلم.

وسئل أيضا: فيمن صلى الركعتين الأوليين من قيام رمضان، هل عليه إستعاذة بعد الاحرام للركعتين الأخيرتين أم لا؟

الجواب أعجب إمامنا محمد بن عبد الله الخليلي لزوم الاستعاذه لأنه فصل بين الركعتين بالسلام فأحرم ثانيا فليستعذ وبهذا كنت أقول قبل مباحثتي له، وأعجب غيره عدم الاستعاذه ولكل حجته والله أعلم.

وسئل أيضا: وهل كما قيل أن الأفضل للمسافر المقيم الافراد وللمار

الجمع أم ماذا؟

الجواب: نعم الأفضل للمقيم الافراد إلا إذا نوى بالجمع إحياء السنة لأن الناس ذهبوا الى الافراد حتى كاد الجمع ينعدم ويحسبه الجاهل غير جائز فحض بعض العلماء الى الجمع والله أعلم.

وسئل أيضا: والمصلي قاعدا هل يؤمي للركوع والسجود أم للركوع

فقط؟

-

117 -