كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٩

بينهما على هذا فأبى البائع من قبول الجواني وطلب الدراهم، هل يحكم له بها على الشاري أم كيف الحكم؟

أعلم.

الجواب: يقبل الجواني أو يرد البيع ولا يحل تسليم الدراهم حكما والله

وسئل أيضا: رجل ادعى في نخلة في مال موقوف لأناس أن أهله أوقفوها لتوضع غلتها ليفطر بها في موضع من منازلهم فأقر له بعض أهل ذلك المال وانكر بعض، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: القول قول من بيده النخلة وعلى المدعي البينة، فإن كان هئلاء المقرون ممن تقوى بهم الحجة أو الشهرة على قول من رآها فيحكم الحاكم بها للمدعي وإن لم يكن قولهم مما يحكم به فعلى ارباب ذلك الوقف اليمين فتكون النخلة وقفا على حالها كسائر المال، لكن ليس للمقر فيها نصيب فيما عندي والله سبحانه وتعالى أعلم.

وسئل أيضا: في الوصي إذا لم يجد دراهم لإنفاذ الوصية ولم يجد بيعا لما تركه الهالك من الأموال هل له أن يدان دراهما لإنفاذها إلى أن يجد بيعاً

لشيء من التركة أم لا؟

الجواب: لا يدان لإنفاذ الوصية إلا بإذن الورثة ولكن يبيع

الثلث

من المال بسعر يومه إن احتاجت الوصية لذلك أولا فما تحتاج وإن زادت

—