عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٠على الثلث ولا ينتظر بالبيع الغلا والجلاز. وإن أمره الوارث بالدين إدان والله
أعلم.
وسئل أيضا: في امرأة أبرأت زوجها من صداقها الأجل وهي في ألم الطلق هل هذا البرآن ماض وهل يبرأ فيما بينه وبين الله؟
الجواب: لا يثبت برآن من في الطلق لأنه إذا أخذها المخاض إمتنع منها إلا عطاء كذا في الأثر وأرى البرآن مثله في الصورة إلا إن أتمت له ذلك بعد خلاصها من المرض فإنه يثبت له ذلك والله أعلم
وسئل أيضا: في مال بيع خياراً ثم باعه صاحبه بالقطع هل لصاحب الخيار دراهمه إن طلبها المشتري أرأيت وإن وقع البيع على الأصل فقط فيبقى الخيار لصاحبه كما تقدم أم له دراهمه كما في الأول ولا فرق بين القضيتين بين لنا ذلك؟
الجواب: لا يثبت بيع المال المباع بالخيار في أكثر القول وأصحه وقيل بثبوته ويبطل به الخيار وللمشتري دراهمه وقيل إن باع حقه وهو نفس الخيار جاز وبقي المال للمشتري الأول وهو ضعيف فيما عندي والصحيح الأول أن يأذن المشتري والله أعلم
وسئل أيضا: فيمن أنجز حجة وزيارة فزار قبل أن يحج فلما وصل مكة مات قبل أن يحج هل له أجر الزيارة. وإذا كانت له كم تكون لها من
120