كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

ثبت الطلاق فالمدعي الثلاث عليه هو المدعي، فلا يقبل إلا ببيان ولهم تحليفه ماطلق إلا واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

وسئل أيضا: عمن سمع شهرة هلال شهر رمضان دخولا وخروجا وأطلقت المدافع والبنادق وسمع أناسا جمله أنهم رأوا الهلال هل له أن يفطر وهل عليه أن يصوم بذلك؟

الجواب: يصام بقول العدل وقيل بعدلين ولا يفطر إلا بهما، ورخص أن يفطر بقوله أو الثلاثة من أهل الجملة يصام ويفطر بهم، وكذلك الشهرة الغير مسترابة يجب قبولها في الهلال دخولا وخروجا ومن خالف ذلك معتلا أنه لم يصدق فقد ضل ضلالا بعيدا والله اعلم

وسئل أيضا: في إمرأة أتت الوالي أو القاضي قايلة لا ولي لها أو أنه

غائب بحيث لاتناله الحجة، هل يصح قبول قولها وتزوجها بمن شاءت يفرق بينهما والحالة هذه قبل الدخول أو أن بعده، وما على المزوج والزوج

وهل لها الصداق إن قلتم بإبطال النكاح؟

الجواب ليس له تصديقها ولا يحل له تزويجها عندنا حتى يشهد عدلان ان لا زوج لها ولا ذات عدة من زوج ولا ولى لها حاضر وإلا فقد فسد النكاح ويلزم الزوج الصداق إن دخل بها ولا صداق لها إن لم يدخل وعلى المزوج والمتزوج والشاهد للعقد التوبة والاستغفار لقوله علي الله لا نكاح إلا بولى وشاهدين، وقوله السلطان ولى من لا ولى له وقوله الأمور ثلاثة:

صلى الله

127

—