عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤الجواب: المسألتان وكما أن القضية تنازعها أصلان وهو وجود الحياة وعدم العقد وهذا محل الخلاف فيخرج في المسألة أقوال ثلاثة لزوم الصداق وثبوت الميراث لأنّ العقد وقع على حي حتى يصح أنه مات قبل العقد الميراث والصداق لأنّ الأصل عدم التزويج حتى يصح أنه عقد وهو حتى أو
وعدم
هي حية وهذا أقرب مما قبله اذا كانت المرأة هي الميتة لعدم ثبوت قبولها النكاح بعد العلم كما هو شرط عند بعض اذ قيل لها النقض ولو رضيته قبل العقد. والقول الثالث الأظهر أنه يثبت نصف الصداق ونصف الميراث اعتبارا للحالتين والله أعلم. سيف بن حمد.
سؤال: ما معنى ما في الأثر من أنّ حروف الايلاء أربعة: إن. وإن
لم. وإذا وإذا لم؟.
من
الجواب: الايلاء كل يمين منعت جماع الزوجة الى مضي أربعة أشهر فصاعداً فهنا تتبين لك أن القائل إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا ففلانه يعني زوجته طالق فانه يمنع من وطي زوجته قبل أن يفعل فاذا مضت أربعة شهور ولم يفعل بانت منه بالايلاء وهذا عام لحلفه على وطي زوجته أو غيره الأفعال مثل إن لم أقضي ما عليّ لفلان من الحق ونحوه وأما إن واذا فلا ينعقد بهما الايلاء إلا عن مسيس الزوجة فقط. كما اذا قال إن جامعت فلانة زوجته فهي طالق وكذا اذا فانه إن لم يجامعها لأربعة أشهر خرجت بالايلاء ولا كذلك إن حلف على غير ذلك من الأفعال كما إن قال إن أو إذا أكلتُ من مال زيد فهي طالق فانه لا يمتنع عليه وطيها ولا تطلق إلا إذا أكل أو فعل ماحلف عنه فان قلت كيف يجامع زوجته وقد حلف بطلاقها عن جماعها أليس الطلاق واقعاً عليه بأول جماعها فتحرم عليه قلت الحيلة في هذا
14