كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

الدخول، وأما شهادة غير العدلين فلا اعتبار بها في ثبوت الطلاق والله أعلم وسئل أيضا في الأثر على الرجل أن يبيع ماله لنفقة زوجته وأولاده

الصغار وليس عليه أن يبيع أصل ماله لنفقة من يلزمه عوله من باقي الأقارب

مالك

ويكون ذلك في غلله وكسبه وأن أعسر فهو دين عليه إلى ميسرته ا هـ وعزان ابن عمير ترك أولاداً فقراء ولا مال لهم البته وأمهم كذلك ولعمهم بن عمير مال بدما وهو غائب والغلل لا تكفي لمؤونتهم ونخشى عليهم الضياع ولهم أبناء عمّ حاضرون فهل لنا أن نجبرهم على انفاقهم أم نبيع من مال عمهم أم ماذا نصنع تفضل بالافادة؟

الجواب لا تبع مال مالك في نفقة أولاد عزان ولكن اعطهم غلته وإن لم تكف فمن مال سائر عصباتهم والله سيقدر لهم ما ينفقون به لم يخلق الله مخلوقا يضيعه والله سبحانه وتعالى أعلم. وسئل أيضا: فيمن حلف أربعين طلاقا لا يدخل المكان الفلاني، فدخل، أتطلق زوجته ثلاثا أم واحدة أو لا تطلق؟

الجواب: إن قال في يمينه يلزمني أربعون طلاقا أو على أربعون طلاقا أو طلقتك أربعين، أو تطلق أربعين طلاقا أو نحو ذلك مما ألزمه نفسه ففعل ما حلف عليه طلقت زوجته ثلاثا على الأصح المشهور، وقيل واحدة، وإن

الله

قال بأربعين طلاقا ونوى القسم بذلك لا لزوم الطلاق، فهذا قسم بغير وقد عفي ولا طلاق عليه، وإن نوى بذلك الطلاق طلقت زوجته ثلاثا على الصحيح وقيل واحدة وقيل لا يلحقه بذلك طلاق، وعليه شيخنا السالمي والمحقق الخليلي ونسبه إلى العلامة الصحي والله أعلم.

134