عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وسئل أيضا: عمن له زوجتان سلمى وسعاد، أراد طلاق سلمى فناداها فأجابته سعاد، فقال أنت طالق يظنها سلمى ما القول في طلاقه؟
الجواب: تطلقان معًا عند الأكثر ولا طلاق عند بعض، ذكره القطب عن ابن وصاف عن أبي على الحسن ابن أحمد، قال القطب والذي أنها تطلق المنوبة بالطلاق، وإن كان بأثر كلام الأخرى، إنتهى
عندي
بإختصار والله أعلم
وسئل أيضا: في إمرأة أرادت أن تتزوج مجذوما، هل تمنع من تزويجه
أم لها وتمنع المخالطة النِّسَاء؟
مع
الجواب: لأوليائها منعها من ذلك، ولهم أن يزوجوها منه سيما إن
حاذروا فتنة والله أعلم
منهم
وسئل أيضا: وفي إمرأة طلبها بنوا عمّها بالتزويج فأبت وقالت لا أريد أحدا، ورغبت في غيرهم من كفؤها وغير جماعتها، هل يجوز منعها عن التزويج بالنائي، فيقال لها لا نزوجك إلا ما تختاريه من جماعتك وإلا فالتزويج موقوف أبداً، أيسع ذلك القايم في دين الله وربما يحاذر مع ذلك من وقوع فتنة إذا وقع التزويج بين بني عمها والزوج الأجنبي، أم الأسلم أن يخيرها على التزويج ـ أعني بني عمها ــ بمن شاءت؟
الجواب: قال الله استأمروا النساء في بضاعهن والحقوهن
—
—