عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥مشهورة في الأثر فانّهم قالوا يحنث بغيوب الحشفة فينزع فيراجع زوجته وتكون عنده بما بقي من طلاقها وقيل لايسارع في النزع وإنما يبقى على ذلك فيشهد على الرجعة من خلف حجاب ببينة والشهود بحيث يسمعون صوته وقد أعدّهم لذلك ولعل البعض يرى أنه لا يحنث إلا بالجماع التام ما لم تكن له نية بدونه ان صدقني الحفظ وهو الظاهر عندي والله أعلم.
سيف بن
سؤال: جاء في اللباب من تزوج امرأة على صداق عاجل أو آجل فطلبت المرأة أن يوفيها عاجلها ويجوز بها أو ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها فان امتنع الزوج عن جميع ذلك واحتج أنه مفلس فيحكم عليه بأحد هذه الشروط أم لا؟
قال: إن كانت لم تجزه على نفسها بعد أن تزوج بها وطلبت إليه أن يوفيها عاجلها وتجيزه على نفسها أو ينفق عليها أو يطلقها وادعى هو العسرة. فانه يؤجل في احضار عاجلها اجلا ويؤجل في ذلك شهر إن كان الصداق مائة درهم وإن كان مائتين فشهران الى ستمائة درهم يكون آجله ستة أشهر ثم لا يؤجل بعد ذلك أكثر من ستة أشهر بإلغاء مابلغ الكثرة فان قدر على احضاره بعد الأجل وإلا فعليه نفقتها وليس عليه أن تعاشره فان لم يقدر على نفقتها بعد انقضاء الأجل وقالت هي إما أن ينفق علي أو يطلقني فلابد له من ذلك عندي ويحكم عليه حاكم إما أن ينفق عليها أو يطلقها فاذا طلقها لزمه لها نصف الصداق الى ميسوره إن كان قد فرض لها عليه صداق والله أعلم انتهى ما جاء عن صاحب اللباب
الصداق من
—
15
—