عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤١عن زوجته فوق أربعة أشهر وأما قولك في زوجة الشاب تطلب الوطي في يومها أربع مرات فكلام ليتك لم ترسمه في مسئلتك، وقد قال الله فيمن منع نكاح وليته بعد بلوغ الحُلمُ فقارفت إثما فأثم ذلك عليه فما فائدة من تزوجت زوجاً لا يفي لها بالمطلوب، وأما القائل بالطهر وبالشهر وبالسنة وبالعمر فإنه أراد بذلك إذا عجز عن الوطي لا إذا تركه إهانة وتمرداً وكراهية فلا قائل بجواز ذلك له بل يجبره الحاكم ويقهره على القدرة دفعاً للضرب إذ لا ضرر في الاسلام هذا والله يهدينا وإياك للحق وبهذا قلنا ولا نخطيء من خالف فإنّ في الرأي متسع ويلزم كل ما ظهر له صوابه والتقليد مع الحق محجور وما التوفيق إلّا بالله والسلام عليك محيك سيف بن حمد
الأغبري
عنه
وله أيضا رحمه الله ورضي. تثبت للجار أو للشريك أو لهما معاً
بيان
بسم الله الرحمن الرحيم في الشفعة هل
قال عن جابر بن عبد
الله
الله
رضي
عنه قال قضى رسول الله الله
بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وعن جابر رضي الله عنه قال. قال رسول الله الله الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما الله عنه قال. قال رسول الله له جار
واحداً وعن أنس ابن مالك رضي
الدار
الله
صلى الله
أحق بالدار وعن أبي رافع رضي عنه قال. قال رسول الله الله الجار أحق بصقبه أخرجه البخاري فأحاديث ثبوت الشفعة للجار مطلقة
قيدها حديث بما إذا كان طريقهما واحداً وهو موافق لمنطوق حديث: إذا
—
141