كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: فقد صدّق أحد الحدثين الآخر وأتلفت السنة والحمد لله هذا وحديث أبي رافع المتقدم ساقه في قصة وهي أنه قال أبو رافع للمستور ابن مخرمة ألا تأمر سعداً أن يشتري مني بيتي اللذين في داره فقال سعد والله لا أزيدك على أربعمائة دينار منجمة، فقال أبو رافع سبحان الله منعتها من خمسمائة دينار نقداً فلولا أني سمعت رسول الله الله يقول الحار أحق بصقبه ما بعتك انتهى. فإن تدبرت معنى الحديث وجدته موافقاً للأحاديث السابقة لأن من المعلوم ضرورة أن كون البيتين في دار أحاط بها حائط مشتركان مع الدار في طريق واحد وبهذا تعيلم أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجار الملاصق هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه ه إلا أن يكون مشتركا معه في طريق ونحوه كساقية ومجرى كما عليه أكثر العلماء المحققين وإن قال بخلافه غير واحد من الأمة فإذا وضح فإذا وضح الحق وعُلم الراجح امتنع التقليد مع أن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد يده إلا برضاه حتى يدل دليل على التخصيص وإلا فيجب الرجوع إلى ما شهدت له الأصول فإن المبيع صار ملكاً للشاري بنفس الشرى فلا ينزع منه إلا بدليل قطعى هذا ما يظهر لي في هذه المسئلة والعلم عند الله سبحانه وتعالى والسلام ختام حررها عن إملاء والده سيف بن حمد ولده العبد محمد بن سيف حمد في 20 بن الأول سنة 1375 هـ ربيع

وسئل أيضا

رحمه

الله

من

فيمن ساقب أحداً بتفق وأخذ منه تفقا آخر

سقباً ولم يكن بينهما شاهد ثم صح بعد ذلك بالبيئة العادلة أن التفق الذي ساقبه به مسروق وأن ذلك المساقب لص وقد اعترف الساقب بالسرقة فوق البينة العادلة وحكم الحاكم بأخذه من المساقب له ورجوعه بحقه إلى من ساقبه

—

142

—