عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٣فصح
أنه مفلساً والتفق الذي ساقبه به باعه على رجل آخر وربما الآخر باعه لآخر هل يحكم له إن يأخذ تفقة من يد ذلك الرجل الذي اشتراه ويرجع هذا المشتري على مَن باعه له والآخر يرجع على اللص السارق أم ليس له إلّا قيمة ما استحق منه على اللص مع ايساره لأن المساقب له خرج منه نفقه باختياره وليس هو التفق المسروق بعينه.
الجواب شهور المذهب هو ما حكم به هذا الحاكم فالحكم ماض والمساقب باختياره يرجع في حقه على اللّص فقط أيسر أو أعسر وليس له أن يطلب نفقه من الذي باع له اللص إذ ليس هو أولى بذهاب ماله منه وقد خرج تفقه برضاه فليحتسبه عند الله والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام من
سيف بن حمد
سؤال منه. للشيخ ابراهيم بن سعيد العبري. بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث مني لك في حكم جرى من بعض القضاة ولاستنكاري له أمسكت عن ردّه إلا بعد مناظرة ذوي العلم فأرسلت الأبحاث للمشايخ محمد بن سالم الرقيشي وخلفان بن جميل السيابي وسالم بن محمد بن علي الحارثي فلم أقف للشيخ خلفان على جواب ولعله لم يصله السؤال، أما المشايخ محمد بن سالم وسالم بن محمد فكان جوابهما على مافي نفسي، وذلك أن ابنا السالم بن سويد العتعوت كان في كفالة والده حتى تزوج له وسلم الصداق فانفصل عنه عنه وخرج للبحرين فأرسل مع جمعه بن سعيد الحوقاني لوالده ثمانمائة روبية ولم يعهد على الرسول في شأنها إلّا دفعها لوالده فقبضها والده فمات ولم يُعلم من الابن لوالده فيها أمر فحكم القاضي منصور للولد أن تؤخذ من مال أبيه مع أنها لم توجد عند
143