عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٤الوالد ربايي وفي الورثة أيتام أترى السكوت عن هذا الحكم واسعا ويجب إنفاذه أو ترى نقضه لكونه خارج عن الصواب. بين لنا ما تراه والله يهدينا وإياكم للحق والسلام عليكم. من سيف بن حمد في 11
ربيع الأول سنة 1377 هـ
آله
ولده
الجواب بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم أما بعد .. فهذا جوابك أيها الشيخ الفاضل العلّامة الأخ سيف بن حمد بن شيخان الأغبري من أخيك العبد الضعيف ابراهيم بن سعيد العبري قائلا أن الحكم الذي حكم به الشيخ القاضي الفقيه منصور بن ناصر لم يُبيّن لي وجهه إلّا إذا صح أن تلك الدراهم المرسلة إلى الهالك من ولده هي أمانة عنده لولده الغائب فجعل حكم الوالد كغيره في مال عملا بقول من قال كلًا أولى بما في يده حتى الولد مع والده وأخذ بقول من قال في الأمانة إذا لم توجد عند الأمين بعد موته بعينها أنها تلزم في ماله وتزاحم أهل الديون إذا صحت عنده قبل موته ولم تعلم أنها تلفت عنده أو ردها لصاحبها فإن كان حكم على هذا الوجه فعسى أن يكون موافقاً لقول علماء المسلمين ولكن مقتضى كلامك في السؤال أن حكم تلك الرسالة غير أمانة عند الوالد الوالد لأن ولده أرسلها إليه ولده أرسلها إليه ولم يعهد إلى الرسول فيها شيئا فهي تحتمل أن تكون منه عطية لوالده أو عن حق عليه له أو أنه أرسلها على يده عن حقوق عليه للناس فعلى كل حال فإني لا أرى أخذ عوضها من تركة الوالد لولده إلا إذا كانت على الوجه الأول الذي فرضناه وإذا لم يكن له وجه في الحق فتقضه هو العدل والانصاف والعلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليك وعلى الأولاد والأخوان من هنا
بعض
—
144
-