عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٥الأخوة والأولاد حررت في 14 ربيع الأول سنة 1377 هـ
وقال أيضا مجيباً لإمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي في مسئلة: مَنْ علق طلاق زوجته بالوضع وهي حامل، ثم طلقها قبل الوضع بكم تطلق، ومتى تخرج من العدة، فأجبت بأنك لم تحفظ فيها شيئا، ولم يحفظ فيها إلا أن ابن عبيد يقول: بواحدة، ونبهان يقول: اثنتين،
تجد
من
وكنت أرى أنها تطلق التطليقة الثانية بالوضع، الخارجة به من العدة، لاقبل الوضع ولا بعده، كمن علق طلاق زوجته بموته، ثم رأيت في الأثر ما يخالف ذلك، ويوافق ابن عبيد، والحق أحق أن يتبع، قال في المصنف: فإن قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا، طلقت ثلاثا، وعدتها بالإقراء، فإن ولدت واحدا بعد واحدا، طلقت إثنتين، وتنقضي عدتها بالثالث، لأنه ما تنقضي به العدة لايقع به الطلاق، فإن كانت بحالها فولدت أربعة متفرقين، طلقت ثلاثا وانقضت بالرابع، وقيل أن قال: كلّما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت في حمل واحد ثلاثة، فإنها كلما ولدت واحدا، طلقت واحدة، حتى تبين بالثلاث إنتهى، وهو موافق لما قلنا، لكن رده أبو المؤثر والأزهر قالا: تبين باثنتين، فلما وضعت الثالث، انقضت عدتها ولا يقع عليها الطلاق عند إنقضاء العدة، وتبقى عنده بواحدة، ولارجعه له إليها إلابنكاح جديد، إنتهى والسلام عليكم من المحب المخلص لكم سيف بن حمد
وله أيضا: قال: ومن كتاب المصنف أن قال لزوجته التي تحيض: أنت طالق للسنة ولم يُسمّ ثلاثا فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة، ويملك الرجعة في هذا ما كانت في العدة، وفي موضع أنها إذا
145