كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

6

غسلت من حيضة طلقت، وقال: أبوسعيد أن قال: أنت طالق للسنة فقيل تطلق من حينها، وقيل حتى تطهر من حيضة حتى يقول: أنت طالق طلاق السنة، وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها، فقال أنت طالق للسنّة، فإذا هل الهلال، طلقت، وقول: حتى يخلو شهر ثمّ تطلق إنتهى.

وفي الاثر: وإن كانت حاملا، فقال: أنت طالق للسنة، فهي طالق ساعة تعلم بذلك، بلا اختلاف في ذلك لأحد

وقال ابن عبيدان في الذي طلق زوجته طلاق السنة، ثم ردّها قبل أن تحيض، إن كانت ممن تحيض، فإذا حاضت وطهرت من الحيض، فإنها تطلق، ولا ينفعه الردّ قبل أن يقع الطلاق انتهى

•

وأما: إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض، وطلاق الصغيرة التي لم تحض، والأيسة من المحيض، بعدما جامعها، أو الحامل بعدما جامعها، فهذا لايكون بدعة ولاسنّة في طلاق هؤلاء انتهى

الأهلة مسئلة: اختلف الناس في طلاق الحامل، فقول تطلق عند وقول يكره أن تطلق وهي حامل، روي ذلك عن الحسن، قال الأوزاعي: تطلق إذا استبان حملها كراهية أن تطول عليها العدة، وأكثر القول يطلقها

متي

شاء

- 187