عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥١أحيا
يجوز لغيره أن يأخذ من ذلك شيئا إلا بإذن، لأنه بمنزلة الموات، ومن مواتا فهو له دون غيره، وقول لا يمنع منها أحد، فهو وغيره فيها سواء لأنه بمنزلة المباحات، وقول أن ذلك للفقراء خاصة
وأما الأودية التي بين القرى فكلما فيها للفقراء ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا، وإن كان الزارع والغارس في الأودية، فقول أنه أحق من غيره،
وقول هو وغيره سواء
وعن أبي الحسن قال في بيان الشرع: وسألت أبا الحسن رحمه الله عن قرية في جنبها وادي، والعمار في القرية قاطع الوادي من جانب واحد، والجانب الآخر خراب لا عمار فيه، هل لأحد أن يعمر فيه قال: إذا لم يكن فيه رسم ولا عمار جاز ذلك إذا كان موانا والله أعلم انتهى
مالا بالخيار،
وسئل الشيخ عيسى بن صالح بن علي: فيمن باع وفكه من المشتري بعد بدو صلاحه، وحُكم بالغلة للمشتري المفكوك منه، وقال صاحب الأصل للمشتري خذ غلتك من نخلي، وهو لم يصلح للجذاذ بل الغالب عليه الزهو، وفي الأثر لاضر ولا ضرار في الإسلام، وهذه الغلة إن جنّها لا تصلح إلا للحشف؟
6
الجواب: إن كان عرف البلد أن النخل مما يحصد تمرا تركت إلى أن تصير تمرا، وإن كان ممّا يحصد رطبا، تركت إلى أن تصير رطبا، وإن كان تصلح لهما فالخيار، لصاحب الثمرة في حصدها رطباً أو تمرا، وليس لصاحبها أن يأخذه بحصادها، قبل أوانه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا
-
—