كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

والعصا إلى آخره معناه والله أعلم، أنه خطأ من جهة، عمد من جهة، فإن السوط والعصا لايقتلان غالبا، وأنهما من آلة التأديب، فمن قصد لقتل أحد ضربه بنحو السيف والبندقية، فمصادفة القتل بهما خطأ بالقصد عمد بالفعل والله تعالى أعلم

وله أيضا: أتهم أناس آخرين، أنهم سرقوا متاعاً لهم فاختصموا إلى النعمان إبن بشير، فحبسهم أياماً، ثم أخلى سبيلهم، فأتوا النعمان،

فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال لهم النعمان: ماشئتم

6

إن شئتم اضربهم لكم، فإن خرج متاعكم فذلك، وإلا أخذت لهم من، مثل مااخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك، هذا حكم

ظهوركم

الله

ورسوله، انتهى عل الله

والأحاديث دلت على وجود الحبس في زمانه عله، على التهمة، ولعل من نفي ذلك في السنة، لم يبلغه هذا أو بلغه، ولكن ضعفه، إلا أنا نعمل في أمر الضرب بقول النعمان والله أعلم بنسبته ذلك إلى النبي عل ما أراد ولو صح ذلك عندنا لأخذنا به، والله أعلم، وها هنا انتهى الكلام على ما أردنا تحريره والحمد لله، سيف بن حمد

وله أيضا: قال في صفحة 381 من الجزء الثاني من السيرة الحلبية، ونهى رسول الله الله، أن يفرق بين الوالدة وولدها، أي في السبايا، وقال: لايفرق بين أمّ وولدها حتى يبلغ، قيل: يارسول الله وما بلوغه، قال تحيض الجارية، ويحتلم الغلام انتهى