كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

قلت: يؤخذ من الحديث أن الوالدة أحق بولدها من والده في ربايته حتى يبلغ إن ذكرا كان أو أنثى، إلا أنه إن ظهرت بكونه معها مفسدة أو

خوف ضرر، فلا ضرر في الإسلام والله أعلم سيف بن حمد.

مع

فإن قيل يتم لكم هذا الاستدلال، إن كان الآباء قد وقعوا في السبى الذرادي، قلنا أن الأسير مخير في استرقاقه وبيعه وأخذ الفداء منه، وفي يجوز للطفل أب، ولم يستثن في الحديث فهو على ما نص

قتله،، وحيث أنه

عليه والله اعلم، سيف بن حمد

وله أيضا: كنت شديد الحرص على الجمع بين قوله تعالى والله

أكلة

خيبر

يعصمك من الناس له وبين قوله عل في مرض موته (مازالت تراجعني - وفي رواية تعاودني، وفي رواية تعادني حتى قطعت أبهري)، سبب موته تلك الأكلة التي قدمتها له اليهودية، فظاهر

حضور

-

بأن لأن فيها التصريح هذه الرواية مناف للآية الكريمة، حتى رأيت التصريح بأن الآية الكريمة نزلت بعد أكله ذلك الطعام المسموم، فقد قضى الله جل وعلا أن يكون موته مع أجله المحتوم، بذلك السم جمعا له بين درجتي النبوة والشهادة، وإنما المنفي في الآية هو أن يناله أحد بعد العصمة بسوء، ويدل على تأخير نزول الأكلة، ما ذكره الحلبي، قال: وأبو أيوب الأنصاري رضي عنه حرسه الليلة بنى بصفية ببعض طريق خيبر، وحرسه ابن أبي مرتد في الليلة التي كانت صبيحتها وقعة حنين، حيث قال الله، ألا رجل يحرسنا الليلة، فقال: أنا يارسول الله فدعا له رسول الله له، وبعد نزول والله يعصمك من الناس الله، ترك الحرس انتهى، فابتناؤه الله الآية وهي

الآية

عن

الله