كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

كذا، إذ صدقته على نيته ولم تحاكمه، وكان ثقة عندها جاز لها ذلك، وإن حاكمته، حكم لها عليه بالطلاق، انتهى، فترى هذين الإمامين شرطا في جواز تصديقها له ثقل لسانه الحابس له عن اتصال الكلام وكون عدم ذلك الاتصال واقعا، بذلك الحبس الواقع من انعقاد لسانه، وكونه ثقة عندها وأما تصديقه بدعوى نية أضمرها في مثل هذا، فبعيد عن الحق قريب من قلب الحقائق، هدانا الله للصواب ورزقنا حسن المآب إنه الكريم الوهاب والعلم الله سبحانه والسلام سيف بن حمد

عند

وسئل أيضا: فيمن ادعى على رجل بحق له في صك ثابت شرعاً،

فأنكره من عليه الحق؟

الجواب: على المدعي اليمين بأن هذا الحق باق عليه له إلى هذه

الساعة، والله أعلم، سيف بن حمد.

وسئل أيضا: ما الأقرب في تعيين الصغيرة؟

حتى

الجواب: قد علمت ما قيل في الصغائر من الخلاف، حتى أن بعضهم قال: هي مخفية لا تعلم لئلا يتهاون بها الناس، وأمثل ماعندي في ذلك من النقل مادل عليه حديث العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: ويصدق ذلك ويكذبه الفرج، فالنظر واللمس والمشي يعد زنا، إن صدقه الفرج، وإلا فهو هبا لا يؤاخذ به، فلكل كبيرة مقدمات هي الصغائر في حينها، ومع هذا فهي هباء بحصول الإقلاع والترك والتأني عن

—