كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

مسئلة

عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله فيمن كفل معلم الصبيان وضربهم ضرباً غير مؤثر إلا أنه من غير نظر آباء الصبيان وأوليائهم

هل يلزمه ضمان أم لا كان المعلم ثقة أو لا إذن له في ضربهم

؟

الجواب قيل ليس له ضربهم إلا بنظر آبائهم أو أوليائهم وإلا فعليه الضمان لأن ذلك مما ليس له ويوجد في بعض الأثر فيمن رأى صبياً يفعل مما ينكر عليه ولم يحضره وليه فاحتسب لتأديبه فقال فيه الأجر إذا احتسب له وكأنه في كلام يشبه كلام الشيخ أبي سعيد رحمه الله ولم يكن الصبي عديم ولي وإنما لم يحضر وليه في تلك الحال، وإذا كان المعلم بهذه المنزلة فيعجبني أنه لا ضمان عليه إذا احتسب لتأديبه في موضع جوازه والأول أحفظ والله

أعلم

مسئلة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي أيضاً في معلم الصبيان إذا ضرب أحد الأولاد بإذن أبيه وزاد على الثلاث وبكى الصبي واطمأن قلبه إلى تأثير ذلك ولم يره بعينه ولكن اطمئنانة قويه معه على ذلك أيجوز له أن يرجع إلى الحكم بعد ذلك ولا ضمان عليه لذلك الصبي أم لا يجوز له الرجوع وعليه الضمان أم عليه الإثم دون الضمان وكذلك التأليم دون التأثير هل فيه ضمان أم الإثم أم لا شيء فيه؟

الجواب إذا لم يصح معه ذلك ففي الحكم أنه غير مؤثر حتى يصح تأثيره وإن شاء ترك الحكم في مثل هذا احتياطاً وَوَرَعاً فذلك مما له وضرب الأدب في مثل هذا لا بأس به في موضع جوازه والله أعلم

159

—