كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

کتاب بسم

الله الرحمن الرحيم من إمام المسلمين محمد بن عبد الله

بيده للشيخ الفاضل سيف بن حمد سلام عليك كتابك هذا وصلني وقلت في المسئلة أنها تطلق واحدة لتعلم رأي فيها وهكذا أجاب المشايخ عبد الله

بن

الأثر

راشد ومحمد بن سالم والشيخ الناصر كأنه يوافق على هذا وما نقلته عن نؤيده ولكن الذي نقلته عن الأثر فيه مقال أراه خطأ في قول فإن من قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق تطلق واحدة إن ولدت ثلاثة في مشيمة وإن ولدت واحدا بعد واحد في حمل أو إحمال تطلق اثنتين ولا أقول أنها. تطلق، وإن قال صاحب الأثر وهكذا إن ولدت أربعة متفرقين لا تطلق إلا اثنتين وإن ولدتهم في مشيمة تطلق واحدة، ثم ظهر لي بعد أنها إن ولدت ثلاثة متفرقين لا أن يقال تطلق ثلاثاً لا بهذا الاعتبار بل لما ولدت يصح

ثلاثاً

أن

اثنين بانت باثنتين فلما تزوجها تزويجاً جديداً يلحقه وهذا بناء على يلحقها الطلاق المعلق وهذا ضعيف جداً على المذهب فلا أرى إلا الطلقتين على حال ولا تلحقها الثلاث على ما حررته لك، وفي الأثر أقوال يحتمل الخطأ فيها من الناسخ بل ومن القائل فما بان حقه أخذنا به وإلا فالحق أحق يتبع والسلام انتهى.

أن

وسئل هل تفصيل بين نخلة النقال ونخلة السائر في الاسقاط بالوضيعة في الحكم الذي حكمتم به في الاسقاط بالجائحة أم على الجملة؟

الجواب جرى التحديد بالثلث أو النصف واستثناء دعوى من ادعى

شاء

أن ماله لم يذهب منه قدر الوضع فالحكم بين المشتري وصاحبه ومن أن يرتجع غلة ماله فله ذلك وقد جرى بين الخصوم مشاحة وصلح يعلمه

—

160