كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٦١

القاضي بينهم الشيخ منصور والله أعلم سيف بن حمد

ونصيب

مسئلة

من

الامام محمد

بن عبد

الخليلي فيمن ادعى أن أمه ماتت الله

أن

وهو طفل ولها نصيب في بيت تركته أمها بينها وبين إخوتها فباع إخوتها البيت أمه فيه فمات المشتري فترك أيتاماً وبلّغاً ودعوى ورثة المشتري أباهم ترك ذلك البيت ميراثاً لا يعلمون لهذا حقاً من قبل دعواه وله بينة أن جدته تركت هذا البيت ميراثاً ولا يعلمون بقاء حق المرأة أعني أم المدعي ولا انتقاله بوجه وقد مضت عليه أعوام هل تقبل الشهادة ويحكم ببقاء حق المدعي ما لم يصح انتقاله عنه أم لا؟

تشهد

الجواب إن صح أنّ للأولاد الأيتام حق من قبل ميراث أمهم فحكم

ذلك باق حتى يصح أنه زال عن أمهم بوجه حق هذا ما أراه وأعتمده والعلم

عند الله كتبه إمام المسلمين محمد

بن عبد

الله

بيده

الله

والمسائل

وفيما كتبه الشيخ الأمير عيسى بن صالح للوالد رحمه وصلت بعد أن أجبنا السائل في زنجبار أجبناه أن لأولاد الأخوات من الأم الثلث ولبنت ابن الأخ الثلثان إلى ذلك جنح الشيخان سالم بن محمد وسعود بن سليمان ورأيته حسناً ثم اطلعت على فتوى من الوالد على وفق هذه الفتوى فابنة ابن الأخ أدلت بعاصب وأولئك بذوات سهام واختلف أيهما أقوى ومسئلة الزنيم وصلت ورايته صواباً لكن من قال بغيره وهو إذا لم يلحق بأبيه فلا تحرم عليه زوجته إن مات أو طلق وهل نرى له وجهاً انتهى

161