كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

يقول في اللفظ، أيقول الحاضرة الواجبة، أم يجزيه يقول الحاضرة ركعتين،

بين لنا؟

الجواب: لا يحتاج في عقد السنن إلى ما ذكرت بل يقول سنة الظهر ركعتين وسنة المغرب ركعتين مثلا، وإن قال: أصلي ركعتين أجزاه

والله أعلم

مع

وسئل أيضا: ما الحكمة في تكثير الصفوف في الصلاة على الميت أن المصلين واحد في العدد أن صاروا صفا واحدا أو اثنين أو أكثر علمني

مما علمك الله؟

الله

الجواب: ورد في السنة ذلك، قال في زاد المعاد: وكان من هديه لا الله إقامة العبودية لرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أكمل الأحوال، والاحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون ويستغفرونه له ويسئلونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه انتهى، فتراه أثبت الصفوف ونوّه على ما فيها من الحكمة، وهي استحضار القلوب وتوجّهها في التضرع إلى الله لمشاهدتهم أمامهم شخص الميت المقصود بالدعاء، ولا يوجد هذا لمن بعد عنه في تلك الحال والله أعلم

وسئل أيضا: في المسافر الجامع بين الصلاتين، إذا صلى الأولى

وسلم منها، وقام للثانية فانتقضت عليه الثانية، فهل صلاته الأولى تامه وعليه بدل الثانية، أم كلتاهما منتفضتان نرجو الجواب؟

6

166 -