عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦٧الجواب: إن كان يصلي في وقت الأول فانتقضت عليه الثانية، فإن صلاته الأولى تامة، ويؤخر الثانية إلى وقتها ويصليها قصرا، وإن كان يصلي في وقت الثانية، فانتقضت عليه فصلاته الأولى والثانية منتقضتان، هذا وفي المسئلة أقوال أخرى والله أعلم
وسؤل أيضا: ومن ترك صلاة الجماعة بلا عذر، فهو حسيس المنزلة عند المسلمين، ولا أقدر أقول بالبراءة منه،، مالم ينكرها ووجد من يقوم
بها في موضع لزومها والله أعلم؟
وسئل أيضا: إذا انتقضت صلاة أحد المأمومين، ولم يكن سترة فلا نقض على من حوله، إذا كانوا أكثر من واحد، خرج أو لم يخرج، وإن كان من حوله واحدا، نفى نقض صلاته، خلاف إن لم يخرج من الصف فيكون على قول كالساد للفرجة وإن خرج ولم يجبر الذي حوله حتى يلتصق بالصف، ففي نقض صلاته خلاف، وإن كان سترة، فإن كان قفوة الإمام كلها، فإن لم يخرج من حين ما إنتقضت صلاته، فإن صلاة المأمومين منتقضة كلهم، وإن كان أخذ بعض قفوة الإمام، وبعضها أخذها غيره فتنتقض صلاته وصلاة من حوله فقط، وصلاة السترة الآخر ومن حوله تامة والله أعلم.
أخذ
وسئل أيضا: هل يكون وطن المرأة، وطن زوجها، إذا طلقها فيه، ولم يكن وطنها قبل التزويج، فإذا لم يكن وطنها، فهل تقصر حالا، أم حتى
تجاوز الفرسخين؟
—
167 -