كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

وسئل أيضا: ومن ترك الإقامة عمدا، فصلاته منتقضة وتلزمه إعادتها كلها، وأما إن تركها غير متعمد فتذكر بعد الإحرام، وكان قد صلى بعض صلاته، فقيل لايلزمه إعادة الإقامة، ولا ماصلاه ويمضي على صلاته، وقيل غير هذا والله أعلم.

وسئل أيضا: والاستعاذة، قيل إنها سنة، وقيل فريضة، فإن تركها ساهيا وذكرها بعد أن قراء الفاتحة والسورة، وبعد أن ركع، أو قبل، فقول ليس عليه أن يقولها بعد أن جاوزها، وقول يقولها حيث ذكرها في ذلك الموضع الذي ذكرها فيه، كان في قراءة أو ركوع أو سجود، وقول لايقولها في ركوعه ولا في سجوده، وقيل يؤخرها إلى قراءة الركعة الثانية، التي تأتي بعد الركعة التي نسميها فيها، ومن تركها متعمدا فقول تتم صلاته، وقول، وعليه إعتمادنا، وهو قولنا، وأمَّا مَن تركها ناسيا ساهياً، حتى فرغ

لاتتم من صلاته، ثم تيقن نسيانها، فقول تتم صلاته، وهو الذي نحبه، وقول لا تتم، والمأمور بقراءتها سرًا، فإن اسمع أذنيه فلا تفسد صلاته، وأما من أسمعها من يليه، فسدت صلاته، وقيل لا إذا كان ذلك لشك يعتريه والله أعلم

وسئل أيضا: والأصم إذا لم يسمع التكبير والقراءة مع الإمام، فقال لم من قال: يواطيء احداً من المأمومين ممّن يصف حذاءه ويليه أن يحركه مع تكبيرة الإمام، قبل أن يكبر هو وقيل يتحرى هذا الأصم وليكبر وليقرأ فإذا ركع الإمام يركع، وإذا سجد يسجد ويتبعه في ذلك، فإنه فاته شيء، فليقم بعدما سلم الإمام، قبل أن يسلم هو فليقضي مافاته من صلاته، ثم

170