كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧١

يقعد ويسلم، وقيل لايكبر، إلا أن يركع الإمام فيكبر هو ويركع مع الإمام، ويتبعه إلى أن يفرغ ويسلم، ثم يقوم هو، وليقضي ما فاته، ثم يقعد ويسلم

والله أعلم

وسئل أيضا: في المسافر إذا جمع للصلاتين فسهى في الأولى منهما:

متى يسجد للسهو، إذا فرغ من الأولى، أم عند تمام الثانية؟

الجواب: أما على قول من قال بلزومها، فقد قيل أنها جبر لما ضاع من الصلاة، وقيل في صلاة الجمع، إذا جمع المسافر الصلاتين فهما بمنزلة صلاة واحدة، فإن سهى في الأولى، فلا يسجد إلا بعد فراغه من الأخرى، ومختلف فيها، هل بعد التسليم أو قبله، وأكثر قول الأصحاب أنه يخرج من الصلاة بتسليم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم أخرى على مايروى، عن ابن مسعود وفي قول آخر أنه إذا فرغ من الأولى، أصلح ماضاع عليه منها بسجوده سهوا، لكونه كالجزء منها على حال والله اعلم

وسئل أيضا: في رجل رأى بثوب إنسان نجاسة، هل يلزمه أن يخبره بها، وهل سواء في ذلك أن رآءه يصلي بها أو لايصلي بها؟

الجواب: لايلزمه ذلك ايجابا إلا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان إماما، وسواء أن رآه يصلي بها أو لا يصلي إن لم يكن إماماً له، والله اعلم

—

171

سامانة له

6

وزارة الترام القومي

المكتبة

الرقم العام:

1612

الرقم الخاص: 216