كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

وسئل أيضا: من صلى على الصاروح، فقيل تنتقض صلاته،: وعليه العمل، وقيل بالكراهية، وقيل بالجواز، والله أعلم

وسئل أيضا فيمن نام عن الصلاة، وقد دخل أول وقتها، فذهب به النوم، فاستيقظ، وقد فات الوقت، فصلى تلك الساعة، مايلزمه في تقصيره لصلاته، وهو لا قصده التهاون، بل مراده إراحة جسده قليلًا.

الجواب: أما الكفارة فلا أعلمه ممّا قيل بلزومها لاسيما إذا كان غير متهاون، ولامستخف بحقها، ولاراغب عن فضلها، ولا كان منه ذلك على غير مبالاة منه بأدائها، وأما الصلاة فلازم عليه متى استيقظ حالا، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، لكن يختلف في صلاته، أيصليها قضاءً أم أداء، والله أعلم

الفاتحة في

وسئل أيضا: وأما من يكرر المغضوب والضالين من صلاته فإن كان تكراره للكلمتين المذكورتين لمعنى إحكام الضاد، وهو أن يُحكمه، فلا بأس بذلك، ولا تضييق عليه أن يكون إماما لغيره،

يرجو

وأما إن حضر غيره ممن يحكم الضاد، ولا يحتاج إلى تكرار الكلمتين وهو بمنزلة من يصلح للإمامة في الصلاة فهو عندي أولى ممن يكرر وأما إن كان تكراره لأجل عارض الوسوسة فالواجب عليه أن يدفع عارض الشك عنه في صلاته مهما قدر واستطاع واستعمال الشكوك ضرورة، لا يخفى في مثل هذا وأخاف عليه نقض صلاته إن عرف من نفسه إحكام الحرف مرة أو مرتين

172

—

2151