عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٧٤وسئل أيضا: هل للرجل أن يصلي هو وزوجته جماعة، أو هو وأحد من أرحامه، ممن لا يجوز له تزويجه في بيتهم أو في مسجد أم لا؟
الجواب: في صلاة الإمام بزوجته أو بمحرمته في بيت أو مسجد فهي جائزة لابأس بها والمرأة تكون مأموما ولا تؤم الرجال ولا النساء إلا في الناقلة، تكون وسطهن والله أعلم
وسئل أيضا: ومن صلّى على الصاروج، فقيل تنتقض صلاته، وقيل بالكراهية، وقيل بالجواز والله أعلم
وسئل أيضا: في المسافر إذا أجنب ولم يجد ماء لغسله فتيمم وصلى ثم وجد الماء، والوقت باق، فهل عليه إعادة صلاته وإن وجد الماء يباع بالقيمة ولم تحضره القيمة، فهل له أخذه من يد صاحبه، ثم يؤدي له قيمته وإن كانت النجاسة في ثوبه ولم يجد ماء لغسله، فهل يكفيه إزاره أو
عمامته؟
الجواب: إذا لم يجد ماء يغتسل به وتيمم للصلاة فلا اعادة عليه، ولو وجد الماء بعد أن صلّى، إلا إذا قصر في الطلب فعليه الإعادة، فهو كمن لم يطلب، وإذا وجد الماء بالقيمة ولم تحضره قيمته فهو كالمعدم للماء، وإذا قدر أن يشتري الماء بقيمته في ذلك المكان، وهو قادر على القيمة، فعليه شراؤه بلا مضرة عليه، وإذا كانت دراهمه عند رجل غائب، ويخاف فوات الصلاة إن أخر الصلاة، ولم يمكنه شراؤه بالنسيئة، إلى رجوع أمينه،
174
—