كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

وسئل أيضا: فيمن نذر بصيام شهر، فهل له أن يؤجر من يصوم

عنه في الاختيار أو الإضرار؟

الجواب: من نذر بصيام يصومه ولا يؤجر، إذا كان يقدر عليه ويجوز إن كان لا يطيق الصيام وفيه وجه أن له أن يؤجر، ولو كان يقدر، وفي الجوهر، في الناذر بالصوم، فعجز، قال: عليه الإطعام يجزي عن الصوم، ولوعند القدرة، وضعَّفه المحقق نور الدين السالمي رحمه الله، فلينظر فيه، ولا يعمل إلا بحقه

•

وسئل أيضا: في صائم الكفارة، هل يجوز له أن يفطر في سفره، ويبدل مع رجوعه بلده، وهل كفارة الظهار، وكفارة الصلاة والصوم في ذلك سواء، وهل له أن يصوم شهرا، ويطعم ثلاثين في الشهر الآخر، أعنى في

كفارة الصلاة، أو رمضان، لا في كفارة الظهار؟

الجواب: لايفطر صائم الكفارة لأنها عقوبة، وكفارة الظهار أشدّ، بعضا ويطعم بعضا، بل الصوم أو الإطعام، والله أعلم.

وليس له أن يصوم

وبقي

وسئل أيضا: في مسجد على شفير وادي أتاه السيل واجتاحه، مكانه أرضا بيضا، فرأى جماعة المسجد أن يقايضوا رجلا، يعطونه

أمان

من أن

كان بها المسجد، ويعطيهم أرضا له مرتفعة، وفي الأرض التي يحمله السيل، لأنهم يخافون إن عمروه في موضعه السابق يجتاحه مرة أخرى كان بها المسجد، أن

، فهل ترون هذا جائزا

، وهل لمن يأخذ الأرض التي

—

186