عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٧يعمرها بما شاء من غرس وبناء وغيره؟
وجوه
الجواب: تبقى أرض المسجد كما هي لا يصح تملكها بأي وجه من التملكات، ولو إجتاحها السيل، وإن شاء أحد أن يتصدق بأرض
للمسجد، فله الأجر، وتبقى أرض المسجد كما كانت، والله أعلم
وسئل أيضا: في رجل مقيم في مسجد بأجرة معلومة، فأصابه مرض قدر شهر أو أكثر، وبعد صحته رجع إلى المسجد كما كان، فهل له الأجرة في المدة التي مرض فيها؟
الجواب: أن القائم إذا اعتراه مرض في وقت من الأوقات، فإن كان قيامه لكل شهر كذا وكذا، فإن كان دخل عليه الشهر وهو في عمله، فمرض في أثناء الشهر، فله أجرته لذلك الشهر تماما، أما بعد ذلك الشهر، إن بقي مريضا، فلا أقوى أن أقول أن له فيه أجرة، هذا ما حضرني والله
أعلم
وسئل
أيضا: في طناء الأموال والزروع، وعقد التزويج، وحدّ
الصداق، في المساجد يتم ذلك أم لا؟
الجواب: الطنا مثل البيع، ولا يجوز البيع والشراء في المساجد، لأنها لم تُبنَ لذلك، ولقوله عل الله إذا سمعتم من يبيع أو يشتري أو ينشد ضالة في المسجد، فقولوا لاربحك الله، ولا رد ضالتك، وأما التزويج فليس من البيع،
187 -