كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

ولا بأس به، وقطع الصداق في المسجد يخرج مخرج الإجارة، والأولى قطع

ذلك في غير المسجد، والله أعلم

وسئل أيضا: في مال وجد مشتركا بين مسجدين، وقد أدرك أن كل من احتاج من هذين المسجدين لعمار، فيعمر من ذلك المال، وقد بنى أحد هذين المسجدين في سالف الزمان، وقد حصلت من غلة هذا المال المذكور جملة دراهم، فاحتاج أحد المسجدين، غير المبني منهما سابقا، إلى بنيان، أتراه جائزا، أن يبنى من هذه الدراهم الحاصلة، من غلة هذا المال المذكور أم لا؟

الجواب: قال أنه إذا أدركت سنة هذا المال أن يعمر بغلته كل واحد

سلطان

6

بن

من المسجدين، وعليها بني المسجد الأوّل، فيجوز عمارة الثاني أيضا فلينظر في هذا كله ولا يعمل إلا بحقه، وقد بلغني عن الشيخ محمد البطاشي رحمه الله، أنه فعل ذلك في أموال مساجد سمائل، بنى المنهدم من جملة المال، والله أعلم.

وسئل أيضا: إن ضرب رجل زوجته، واتت تشكو منه، ونظر الحاكم ضربها، وحضر الزوج، واعترف فهل عليه حبس، ولها أرش، وإن قال أنها لم تستقم له، فهل يسقط عنه هذا، فإن قلتم أن لها أرش ضربها، فما معنى قوله تعالى واضربوهن واهجروهن له وهذا أمر لا يخفي عليكم حكمه؟

الجواب: أن الرجل أمير وسلطان على زوجته، لقوله سبحانه وتعالى

—

188