عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٠إلا فقرا) صدق رسول الله الله هذا والله أعلم
حد
وسئل أيضا: إذا منع الزوج زوجته، أن تعطي أحد أرحامها شيئا من مالها، هل له منعها أم لا فإن كان له منعها، هل له مطلقا أم إلى معروف، وكذا إن منعها أرحامها، أن تعطي مالها زوجها أو شيئا منه، هل
لهم ذلك، وقوله سبحانه فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً … الآية
هل عام أم مخصص، بما إذا لم يتبين أنه قصد الإلجاء والإضرار بالوارث؟
6
الجواب: ليس لأرحام المرأة منعها أن تعطي زوجها ماطابت به نفسها من مالها، ولا لزوجها أن يمنعها عنه، ماكانت عاقلة رشيدة، نعم لها أن تستأذن زوجها في إعطائها أرحامها من مالها، لأن ذلك مما
ينبغي
يورث المحبة بينهما، والألفة التي يحث عليها الشرع والله أعلم
وسئل أيضا: ولدت كل واحدة منهما ولدا فرضعت كل واحدة منهما ولد الأخرى، ولكل واحدة أولاد قبل ذلك، وحدت أيضا لكل واحدة أولاد بعد، فهل لأحد الولدين أن يتزوج من نسل المرأة التي أرضعته قبل الرضاع أو بعده، فإن قلت لا، فهل إخوته الذين لم يرضعوا مثله ليس لهم، أم لا؟
أمه
زوج
الجواب: الولد المرضوع يحرم عليه نسل أمه التي أرضعته، ونسل
التي
أرضعته، إذا كانت أرضعته من لبنه، لأن اللبن للفحل على
المأخوذ به عندنا، وحل لإخوته من النسب إخوة أخيهم من الرضاع، سواء
190