كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩١

ولدوا قبل الرضاع أو بعده، لأنه إذا جاز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من النسب، فكذلك في الرضاع، فإن الرضاع حكمه حكم النسب

والله أعلم

وسئل أيضا: إن فوضت المرأة زوجها في مالها فأدركت الغلة، وجد هو المال وحصده ثم طلقها، أو مات عنها، أو رجعت والغلة موجودة فهل تكون هذه الغلة له، وإن أرادتها بعد حصاده أم لا، وهل فرق بين أن يكون خلطها بغلته أم لا؟

الجواب: لها الرجوع مادامت غلة مالها باقية بعينها والله أعلم

وسئل أيضا: إن أمر الولي رجلا يعقد التزويج لرجل بوليته، فهل

يكفي أن يحضر عند العاقد شاهد واحد، ويكون العاقد

هو

الشاهد الآخر

6

أم يحتاج حضور شاهدين غيره؟

الله عنه،

الجواب: سئل الشيخ الشهيد الصالح صالح بن على رضي عن المسئلة بعينها، وإليك جوابه: أنه يختلف في مثل هذا، فبعض أجازه واكتفى به شاهدا وجعله أحد الأربعة، وبعض كرهه وشدّد فيه، وبعض ابطله ولم يجزه، والله أعلم، وهذا كاف في جوابك

وسئل أيضا: فيمن تزوج صبية ولم يدخل بها بل أنه اطعمها، وكساها منذ عقد عليها، وعيّن لها الصداق، فلما بلغت غيرت التزويج،

191